قال محمد رحمه الله : وكذلك الزعفران يعتبر بما دون الأمناء ، ثم يتناهى به إلى الأمناء ، ثم يبنى بها ، فيقال : منوان من زعفران ، وكذا وكذا منا من زعفران ، فكما كان ، فكذلك لا صدقة في الزعفران حتى يكون خمسة أمناء ، وقد حدثنا لا صدقة في الحنطة حتى تكون خمسة أوساق سليمان ، عن أبيه أن محمدا أملى عليه هذه الأقوال كلها في هذه الأصناف .
فإن قال قائل : قد روي عن - رضي الله عنه - ، أنه : عمر بن عبد العزيز وذكر ما : لا صدقة في العسل
711 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا القعنبي ، مالك ، عن أن عبد الله بن أبي بكر ، قال : " ليس على الخيل والعسل صدقة " . [ ص: 344 ] عمر بن عبد العزيز ،
قيل له : قد كان يقول هذا حتى وقف على ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمر بن عبد العزيز فأخذها . أخذ الصدقة من العسل ،
712 - كما حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرني ابن جريج ، صالح بن دينار ، أن كتب إلى عمر عروة بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة ، إلا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها ، فجمع أهل العسل ، فشهدوا أن عروة هلال بن سعد جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسل ، فقال : " ما هذا ؟ " فقال : هذه هدية " فأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، ثم جاءه مرة أخرى بعسل ، فقال : " ما هذا ؟ " فقال : صدقة " فأخذها فأمره برفعها " ، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك عشرا ، ولا شيئا إلا أنه أخذها وكتب بذلك إلى عروة وكتب عمر بن عبد العزيز فأنتم أعلم فخذوها ، وكنا نأخذ ما أعطونا من شيء ، ولا نسأل عشورا ، ما أعطونا أخذنا . عمر :
قال : وكتب إلى فقال : ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو إبراهيم بن ميسرة ، وعروة بن محمد السعدي ، بالشام ، فزعم أنه كتب إلى عروة يسأله عن عمر بن عبد العزيز فزعم صدقة العسل ، أنه قد كتب إليه : إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل عروة بالطائف فخذوا العشور منها .
فهذا قد كان يذهب ندبا إلى أن لا صدقة في العسل ، وكذلك القياس أنه عمر ولا فيما يكون منها ، فحمل الأمر في ذلك قبل أن يقف على ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن لا صدقة في الطير ، على ما يوجبه الاستنباط في ذلك ، ثم اتصل به ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هدية عمر هلال بن سعد الثانية ، فصار إلى ذلك وترك ما كان أمر به استنباطا ، ثم وقف على ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث من إيجاب العشر فيه ، فصار إلى ذلك ، وهكذا يجب في سائر الحوادث على ولاة المسلمين ودفين أمورهم . إبراهيم بن ميسرة