وطائفة تقول : من ملك خمسين درهما أو حسابها من الذهب فهو بذلك غني ، والصدقة عليه حرام ، ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير ، والصدقة له حلال ، وروى أهل هذا القول ما احتجوا به من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن مسعود ،
746 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وحدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا حسين بن نصر قالا : حدثنا الفريابي ، عن الثوري ، حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت مسألته شينا أو كدوحا ، أو خدوشا في وجهه يوم القيامة " قيل : يا رسول الله ، وما غناه ؟ قال : " خمسون درهما أو حسابها من الذهب " . ابن مسعود ، عن
747 - حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد البغدادي ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : كدوحا ولم يشك . سفيان الثوري ،
وزاد : فقيل لسفيان : لو كان عن غير حكيم ، فقال : حدثناه زبيد ، عن قالوا : فقد دل هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وعلى الغني الذي تحرم عليه الصدقة ، وروي هذا القول عن الفقير الذي تحل له الصدقة وعن الثوري ، محمد بن عبد الله الأنصاري .