أو على سفر ) تأويل قول الله - عز وجل - : (
قال الله جل ثناؤه : ( أو على سفر ) ، ولم يبين لنا - عز وجل - في كتابه ذلك السفر ما هو ؟ ولم نعلم بين أهل العلم اختلافا فيمن سافر مقدار ساعة لا يريد ما هو أكثر منها أنه في حكم المقيم في إتمام الصلاة ، وفي الطهارة بالماء ، وأنه ليس له أن يتيمم ، وإن أعوز الماء كما لا يتيمم في المصر ، وإن أعوز الماء ، فعلمنا أن السفر المراد في هذه الآية [ ص: 94 ] سفر له مقدار معلوم فوجدنا أن المقادير المؤقتة في السفر قد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها آثار مختلفة ، فمنها ما قصد فيه إلى ذكر البريد .
71 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، عن أبو عمر الضرير ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبي هريرة ، لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي محرم " .
72 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا قال : حدثنا معلى بن أسد ، عبد العزيز بن المختار ، عن عن سهيل بن أبي صالح ، سعيد بن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم عليها “ . أبي هريرة ، عن