وقد اختلف أهل العلم في الفقراء من بني هاشم ، هل يدخلون في الفقراء المذكورين في هذه الآية ، أو في المساكين ، أو فيمن سواهم من أهل الأصناف المذكورين فيها ؟ وقالت طائفة منهم : يدخلون فيها ، وجعلوهم كمن سواهم من فقراء المسلمين . وقد روي هذا عن وليس بالمشهور عنه . أبي حنيفة
وقالت طائفة منهم : لا يدخل في ذلك بنو هاشم وإن كانوا فقراء ، وممن قال ذلك منهم أبو يوسف ، ومحمد .
حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن وعن أبي يوسف ، محمد ، وعن أبيه ، عن محمد ، عن بهذا القول وكان من حجة من ذهب إلى إباحة الصدقة ، وإلى إدخالهم في هذه الآية كمن سواهم من الناس ما : أبي حنيفة
784 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، قال : قدمت عير ابن عباس ، المدينة ، فاشترى منها النبي - صلى الله عليه وسلم - متاعا فباعه بربح أواق فضة ، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ، ثم قال : " لا أعود أن أشتري بعدها شيئا وليس ثمنه عندي " . عن
وكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث إنما هو عن والمشهور عنه في ذلك ابن عباس ، بني هاشم . التحريم للصدقات على
785 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، أسد ، قال : حدثنا حماد ، وسعيد ابنا زيد ، عن أبي جهضم موسى بن سلمة ، عبيد الله بن عبد الله بن عباس ، قال : دخلنا على فقال : " ما خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء دون الناس إلا بثلاثة : إسباغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي الحمر على الخيل " . ابن عباس ، عن
786 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : حدثنا سليمان ، قال : حدثنا عن حماد بن زيد ، أبي جهضم ، فذكر بإسناده مثله [ ص: 377 ] .
فهذا قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختصهم ألا يأكلوا الصدقة ، وجعلهم في ذلك خلاف غيرهم من سائر الناس ، وكان هذا الحديث أولى من حديث ابن عباس الذي رويناه في هذا الباب عن عكرمة لأنه أخبر فيه بحكمهم الذي هم عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يجوز أن يكونوا كانوا من قبل ذلك على إباحة الصدقات لهم حتى حظرها الله - عز وجل - عليهم ، ومنعهم منها ، وجعلهم في ذلك في المرتبة العليا بتحريمه إياها عليهم . ابن عباس