وقد اختلف أهل العلم في [ ص: 387 ] . صدقات الذهب والفضة ، هل للإمام أن يتولى قبضها حتى يضعها في مواضعها التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها ، أو يخلي بين أهلها وبينهما حتى يضعوهما في مواضعهما التي أمر الله - عز وجل - بها فيها
وكان أكثرهم يقول : للإمام أن يقبضها حتى يضعها في مواضعها التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها وممن كان يقول ذلك منهم : أبو حنيفة ، والثوري ، ومالك ، وزفر ، ومحمد ، وأبو يوسف ، . والشافعي
وكان بعضهم يقول : لا ، بل يخلي الإمام بين أهل الذهب والورق ، حتى يضعوا ما عليهم فيها من زكاة في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه .
808 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، علي بن معبد ، والحمائي ، قالا : حدثنا عن أبو الأحوص ، عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبد الله ، عن جده أبي أمه ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على أهل الذمة " .
809 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : حدثنا عن أبو الوليد الطيالسي ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، الحسن ، أن وفد عثمان بن أبي العاص : ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم : " لا تحشروا ولا تعشروا " . عن
قال يعني لا تجلبوا . ابن سلمة :
810 - حدثنا أحمد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، قال : حدثنا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن إسرائيل بن يونس ، إبراهيم بن المهاجر البجلي ، عن عمرو بن حريث ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، يا معشر العرب ، احمدوا الله - عز وجل - إذ روح عنكم العشور " .
811 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو أحمد ، أبو إسرائيل ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن رجل حدثه ، عن عن عمرو بن حريث ، سعيد بن زيد ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : فذكر مثله .
قالوا : فلا نرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد وهي التي تتولى الأئمة قبضها من الناس [ ص: 388 ] قالوا : وقد روي عن رفع العشور عن المسلمين في ذلك ، فذكروا ما : ابن عمر
812 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا محمد بن سعيد ، سفيان ، عن عن عمر ، قال : قلت مسلم بن يسار ، " أكان لابن عمر : يعشر المسلمين ؟ فقال : لا " . عمر