الخوارج يظهرون على الناس فيأخذون منهم زكوات أموالهم .
ولو أن قوما من الخوارج المتأولين غلبوا على قوم ، فأخذوا منهم زكاة أموالهم ، فإن أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، قالوا : يجزئ ذلك عنهم ، لأنه قد كان على أهل العدل أن يمنعوهم منهم ، غير أنهم يستحبون لهم فيما بينهم وبين ربهم أن يعيدوا إخراج زكواتهم حتى يدفعوها إلى إمام أهل العدل ، أو حتى يضعوها في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها .
قالوا : ولو أن الخوارج لم يظهروا على أهل العدل كما ذكرنا ، فيأخذون منهم زكواتهم ولكن أهل العدل أتوهم طائعين ، فدفعوا إليهم زكواتهم ، فإن ذلك غير مجزئ عنهم ، وعليهم أن يعيدوا الزكاة في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها ، أو حتى يخرجوها منها إلى الإمام .
حدثنا محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن يعقوب ، عن بجميع ما ذكرنا ولم يحك أبي حنيفة محمد فيه خلافا وقد تقدم في هذا قول كما : ابن عمر
817 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عفان ، قال : حدثنا قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، حبان ، أو حيان السلمي ، شك وقال : ابن مرزوق ، يجيئني مصدق لابن عمر : فيأخذ صدقة مالي ، ويجيئني مصدق ابن الزبير ، نجدة فيأخذ ، قال : " أيهما أعطيت أجزأ عنك " . قلت
قال الصحيح في هذا ابن سلمة : حيان السلمي ، وهو رجل من جلة التابعين .