فإن قال قائل : إنما جعلنا اللمس ما دون الجماع لأنا وجدنا القرآن قد جاء بذكر المس في موضعين ، وجاء بذكر اللمس في موضع ، وكان الموضع الذي تنازعنا فيه هو اللمس في أحد الموضعين المذكور فيهما ، عطفناه على الموضع الآخر منهما ، وجعلناه أولى به لأن اللمس بالمس أشبه من المس باللمس ، إذ كان قد وافقه في اسمه ومعناه .
قيل له : إن الله - عز وجل - لم يطلق اللمس في الموضع الذي أجمعنا عليه ، لأنه قال [ ص: 98 ] - عز وجل - : ( فلمسوه بأيديهم ) فبين أن ذلك اللمس المس باليد ، وكان فيما لا يجوز فيه الجماع .
وكان الموضع الآخر الذي اختلفنا فيه مطلقا بغير ذكر يد ولا غيرها وكان باللمس المطلق أولى منه باللمس المذكور باليد .
قال : وقد دل على ما ذهبنا إليه في اللمس أنه الجماع ، ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تركه فذكروا في ذلك ما : الوضوء من القبلة ،
87 - حدثنا علي بن شبة ، قال : حدثنا قال : حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، وكيع ابن الجراح ، عن عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عروة ، عائشة ، فقلت : من هي إلا أنت فضحكت " . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قبل امرأة من نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ عن
88 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، أسد ، قال : حدثنا عبد الحميد الحمائي ، عن عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عروة ، عن رضي الله عنها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " عائشة كان يخرج إلى الصلاة فيلقى المرأة من نسائه ، فيقبلها ، ثم يصلي وما يمس ماء " .
89 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، عن أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عروة ، عن قالت : " عائشة ، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل ، ثم يصلي ولا يتوضأ " .