ووجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل حرمة الرضاعة كحرمة الولادة ، وروي عنه في ذلك صلى الله عليه وسلم ما :
1132 - قد حدثنا يونس ، وبحر قالا حدثنا قال أخبرني ابن وهب ، عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ، عمرة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت حفصة : فقلت يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك ؟ فقال : أتراه فلان لعم عائشة من الرضاعة . قالت حفصة يا رسول الله لو كان فلان لعم لها من الرضاعة حيا ، دخل عائشة : علي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . أن
1133 - وما قد حدثنا يونس ، قال حدثنا أن ابن وهب حدثه عن مالكا عن أبيه عن هشام بن عروة ، أنها قالت : عائشة أم المؤمنين علي ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : إنه عمك فأذني له . قالت : فقلت يا رسول الله ، إنما أرضعتني المرأة ، ولم يرضعني الرجل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه عمك فليلج عليك . قالت عائشة : جاء عمي من الرضاعة فاستأذن وذلك بعدما ضرب الحجاب .
[ ص: 17 ] وقالت يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . عائشة :
قال : وفي هذا الباب أحاديث كثيرة أخرناها لنذكرها عند تأويل قوله : ( أبو جعفر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) من كتابنا هذا إن شاء الله .
وفيما ذكرنا من حديثي هذين ما قد دل على أن عائشة وأن ذلك يكون في الحرمة من كل واحد منهما في حكم الحرمة بالأنساب ، والأرحام المحرمات . وما يدل الحرمة بالرضاع من الرجل ومن المرأة سواء . وحل لها السفر معه ، فهكذا نقول ، إلا أن يكون مخوفا عليها منه ، فإنه إن كان ذلك كذلك وجب عليها الاحتراز منه في السفر والحضر جميعا . وهكذا حدثنا أن كل ذي رضاع لو كان مكان النسب الذي وجب له الرضاع ذا نسب يحل له به السفر بالمرأة ، إنه إذا كان كذلك من الرضاع حل له السفر بها ، سليمان بن شعيب عن أبيه عن مما لم نجد فيه خلافا بينه وبين أصحابه . محمد بن الحسن