وقد روي عن مجاهد في تأويل هذه الآية ما هو أبين من هذا المعنى فمن ذلك ما : وسعيد بن جبير
1182 - قد حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ، عن عمر بن ذر ، قال : مجاهد ، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ، و ( كانوا يخرجون حجاجا ، لا يركبون ، ولا يتجرون ، ولا يتزودون ، فأنزل الله عز وجل : ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) .
فرخص لهم في الركوب والمتجر ، وأمروا بالزاد . ومن ذلك ما :
1183 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، مسلم ، عن أنه قال في هذه الآية : ( مجاهد ، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ، قال : نزلت هذه الآية في أهل منى ، أمسكوا عن الشراء والبيع ، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ومن ذلك ما :
[ ص: 38 ] 1184 - حدثنا محمد بن زكرياء ، قال حدثنا قال حدثنا الفريابي ، ورقاء ، عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قال : التجارة في الموسم أحلت لهم ، كانوا لا يتبايعون في الجاهلية قال : ( بعرفة ، ولا بمنى . ومن ذلك ما :
1185 - قد حدثنا محمد بن زكرياء ، قال حدثنا قال حدثنا الفريابي ، سفيان ، عن عن محمد بن سوقة ، قال : سعيد بن جبير ، منى ، وكان الحجاج ينزلون عن يمين مسجد الخيف ، وكانوا لا يحجون حتى نزلت هذه الآية : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فحجوا . كان التجار يسمون الداج ، وكانوا ينزلون عن يسار مسجد
فهذه الأشياء التي قد ذكرناها في هذا الباب ، وفي الباب الذي قبله من كتابنا هذا قد أباحها الله عز وجل في كتابه في الإحرام ، وجعلها في الإحرام على حكمها التي كانت عليه قبله ، ولم يحظرها على المحرمين في إحرامهم كما حظر عليهم ما سواها من الصيد الذي حرمه عليهم عز وجل في كتابه بقوله : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) .
وسنأتي بذلك وبما قيل في تأويله ، وبما روي فيه وما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله .