وكان من ذهب مذهب ابن مسعود ، إذ جعلا الملامسة ما دون الجماع إباحة التيمم فيها ، إذا كان الماء معدوما ، وجعلاه بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء موجودا ، ولم يجعلاه في حال عدم الماء بدلا من الغسل لو كان الماء موجودا ، ولم يبيحا للجنب التيمم فيما روي عنهما في ذلك ما : وابن عمر ،
90 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبي ، عن عمر بن حفص بن غياث ، قال : سمعت الأعمش ، قال : كنت عند شقيق بن سلمة ، عبد الله ، فقال وأبي موسى ، " يا أبو موسى : أبا عبد الرحمن ، أرأيت فقال إذا أجنب الرجل فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ لا يصلي حتى يجد الماء ، قال عبد الله : وكيف تصنع بقول أبو موسى : حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يكفيك يعني : التيمم ، فقال عمار بن ياسر ، ألم تر إلى عبد الله : لم يقنع بذلك منه ، فقال عمر فدعنا من قول أبو موسى : عمار ، وكيف نصنع بهذه الآية في النساء ؟ فما درى ما يقول ، فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك ما إذا برد على أحدهم أن يدعه ويتيمم ، فقلت عبد الله لشقيق : فإنما كرهه لهذا ؟ فقال : نعم " . عبد الله
91 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، عن يحيى بن حمزة ، الوضين بن عطاء ، عن يزيد بن مرثد ، عن ابن عمر ، في " وابن عباس ، فقال ابن الرجل يصيب أهله وهو لا يجد الماء ، لا يفعل ، وقال عمر : لا بأس وهما في سفر ، ثم إن ابن عباس : أصاب من جارية له فحضرت الصلاة فتيمم فصلينا جميعا " . ابن عباس
فهذا ابن مسعود لما كان من رأيهما أن الملامسة هي ما دون الجماع ، وكان التيمم المذكور في الآية للملامسة ، منعنا الجنب من التيمم . وابن عمر