وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن وأن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار . واحتجوا في ذلك بما : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين ،
[ ص: 40 ] 1191 - حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، سليمان بن حرب الواسخي ، قالا : حدثنا وأبو الوليد الطيالسي ، شعيب ، عن قال : سمعت عمرو بن دينار ، يقول : سمعت جابر بن زيد ، يقول : ابن عباس ، بعرفة ، يقول : من لم يجد إزارا لبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين لبس خفين . سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ،
1192 - وبما حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا قال حدثنا أبو نعيم ، سفيان ، عن عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، ولم يذكر عرفة . ابن عباس ،
1193 - وبما حدثنا قال حدثنا ابن أبي داود ، قال حدثنا سعيد بن منصور ، هشيم ، قال حدثنا فذكر مثل حديث عمرو بن دينار ، سفيان هذا .
1194 - وبما حدثنا أيضا ، قال حدثنا ابن أبي داود ، سعيد ، قال حدثنا حماد بن زيد ، عن وسفيان بن عيينة ، عمرو ، عن عن جابر بن زيد ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فذكر مثله . ابن عباس ،
1195 - وبما قد حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال أخبرنا أبي الشعثاء ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه قلت : ولم يقل : يقطعهما ؟ قال : لا . ابن عباس ،
[ ص: 41 ] فكان من الحجة عليهم للآخرين في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولم يبين لنا أي خفين هما ، وقد بين ذلك أباح للمحرم في هذا الحديث لباس الخفين ، في حديثه ذكرناه عنه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنهما الخفان اللذان أسفل من الكعبين ، فكان ذلك زيادة على ما في حديث ابن عمر وتبيان الخفين المرادين فيه أي الخفاف هما ؟ ابن عباس ،
وأما ما في حديث الذي ذكرناه من لبس السراويل لمن لم يجد الإزار ، فقد يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يلبس السراويل مؤتزرا به ، غير داخل فيه ، على غير ما يلبس عليه السراويلات ، كما يلبس الخفين اللذين لا يبلغان الكعبين ، بخلاف ما يلبس الخفاف التي قد نهاه عن لبسها في الإحرام . ابن عباس
فإن قال قائل : فإن السراويل إذا شق لم يكن سراويلا .
قيل له : وكذلك الخفاف إذا قطعا أسفل من الكعبين لم يكونا خفين وإذا كان الذي أباح له النبي صلى الله عليه وسلم من لباس الخفين في الحديث الزائد ، وهو بعد أن يكونا خارجين عن حكم الخفاف المنهي عن لبسها في الإحرام ، كان ذلك دليلا على أن ما أباحه من لباس السراويلات إنما هو بعد أن يخرج من حكم السراويلات المنهي عن لباسها في الإحرام وذلك عندنا - والله أعلم - بعد أن يكون ساترا للعورة غير مقصر عن ذلك . وكان القياس يشهد لأهل هذا القول أيضا ، وذلك إنا رأينا ثم أبيح له لبسها في حال الضرورات . وقد الإحرام يمنع من لبس الخفاف ، ومن لبس السراويلات في غير حال الضرورات للمحرم ، ووجبت عليه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله : ( رأينا أشياء منع منها المحرم كحلق الرأس وما أشبهه ، وكان من اضطر إلى حلق رأسه لمرض أو ضرورة حل له حلقه ، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) .
وذكرها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما أمر في التكفير عن حلق رأسه لما رأى به من الضرورة إلى ذلك والحاجة إليه ، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله . كعب بن عجرة
فكان حلق الرأس ، وإن أباحته له الضرورة ، لا يمنع أن تكون عليه فيه كفارة ، كما كانت تكون عليه في حلقه قبل الضرورة فعقلنا بذلك أن الضرورات في الإحرام ، .
[ ص: 42 ] وإن أباحه ما كان محظورا قبلها ، فإنما تسقط بها الآثام عن الذين تجب لهم الإباحات ، ولا تسقط عنهم الحرم التي كانت عليهم في ذلك قبل حدوث الضرورات بهم . فكان مثل ذلك لباس الخفاف المجاوزات للكعاب ، ولباس السراويلات لما كانا محظورين على المحرمين قبل الضرورات ، ثم حدثت بهم الضرورات إليها ألا تكون الحرمة فيهما مرتفعة عن المحرمين المضطرين إليهما ، وأن يكون ما أبيح لهم من استعمالها فللضرورات إليهما ، لا بسقوط حرمتهما وثبت بذلك أنه إذا استعمل منهما ما هو محرم في حال الضرورة كما كان قبل الضرورة ، إن على مستعمله منهم الكفارة التي كانت تكون عليه في استعمال ذلك قبل حدوث الضرورة .
ولما كان حديث الذي رويناه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة لا كفارة معها ، عقلنا بذلك أن الذي أبيح بذلك الحديث هو لباس الخفين اللذين كانا غير محرم لبسهما قبل الضرورة ، وأن الذي أبيح من لباس السراويل هو ما كان غير محرم قبل الضرورة من خروج معنى حديث ابن عباس الذي رويناه في هذا الباب ، إلى معنى حديث ابن عباس الذي رويناه عنه في هذا الباب وهذا الذي ذكرناه من النهي في الإحرام عن لبس السراويلات والعمائم فهو حكم الرجال خاصة في الإحرام . ابن عمر
فأما النساء فإن حكمهن في ذلك خلاف هذا ، ولهن أن يلبسن في الإحرام السراويلات والعمائم بعد أن لا يغطين شيئا من وجوههن ، .
(و) لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك .