واختلفوا في فأباح ذلك بعضهم ، واحتجوا فيما ذهبوا إليه من ذلك بما : تغطية الرجال وجههم في الإحرام ،
1197 - قد حدثنا يونس ، قالا : حدثنا وعيسى بن إبراهيم الغافقي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، قال : عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عثمان .
[ ص: 44 ] بالعرج مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان وهو محرم . رأيت
1198 - وبما حدثنا يونس ، قال حدثنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا ، عن يحيى بن سعيد ، قال : أخبرني القاسم بن محمد ، الفرافصة بن عمير الحنفي ، بالعرج مغطيا وجهه وهو محرم . عثمان بن عفان أنه رأى
1199 - وبما قد حدثنا قال أخبرنا محمد بن علي بن داود ، قال حدثنا داود بن عمرو الضبي ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن أبيه ، قال : عبد الرحمن بن القاسم ، عبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن عفان ، يخمرون وجوههم وهم محرمون عند النوم من الحنين . وابن الزبير كان
1200 - وبما حدثنا عبيد بن محمد بن موسى الراز ، قال حدثنا قال أخبرنا أحمد بن صالح ، عنبسة بن خالد ، قال : أخبرني عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، القاسم بن محمد ، عثمان ، وزيد بن ثابت ، كانوا يخمرون وجوههم إذا رقد أحدهم وهو محرم إلى الجبهة وابن الزبير . أن
1201 - وبما حدثنا قال حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال حدثنا قال أخبرنا ابن المبارك ، يونس ، فذكر بإسناده مثله .
1202 - وبما حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب الواسخي ، عن حماد بن سلمة ، قال : أبي الزبير ، جابرا : يغطي المحرم ؟ فقال : نعم ، وغطى جابر وجهه أجمع . سألت
1203 - وبما حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، أم شبيب ، سئلت عن المحرم ، يغطي وجهه ؟ فغطت وجهها . عائشة أن
[ ص: 45 ] 1204 - وبما حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون ، حماد ، عن عن أبي الزبير ، جابر ، مثله .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ويفتدي من ذلك ، وممن قال ذلك منهم : لا يغطي المحرم وجهه في إحرامه إلا من ضرورة ، فيغطيه لها ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد وقد روي هذا القول أيضا عن ابن عمر .
1205 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا ، نافع ؛ كان يقول : ما فوق الذقن من الرأس ، فلا يغطيه المحرم . ابن عمر ، أن
1206 - حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن مالك ، عن نافع ، مثله . ابن عمر ،
ولما اختلفوا في ذلك ، وكان الذي روي في تغطية الوجه عن عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد ، فإنما هو مذكور من أفعالهم ، لا من أقوالهم ، فاحتمل أن يكون ذلك كان منهم على ضرورات أباحت لهم ذلك ، وعلى أنهم يفتدون لها كما قد روي عن وابن الزبير ، فإنه . ابن عباس ،
1207 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال ، يزيد ، قال حدثنا أبو الزبير ، أبي معبد ، أنه صحب فاشتد على ابن عباس ، البرد ، فدعا بساح ، فزر عليه ، قال : قلت : إنك محرم ؟ قال : أكفر . ابن عباس عن
1208 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن عن يحيى بن سعيد ، عن أبي الزبير ، أبي معبد مولى ابن عباس ، قال له : يا ابن عباس ، أبا معبد ، زر علي طيلساني ، وهو محرم قال : كنت تنهي عن هذا ؟ قال : إني أريد أن أفتدي . أن
فهذا قد زر عليه الطيلسان وهو محرم ، ورآه من رآه وهو كذلك ، وجاز لهم أن ينقلوا ذلك عنه ، ولما سأله ابن عباس أبو معبد مولاه عن ذلك ، قال له : إني أفتدي .
[ ص: 46 ] فقد يجوز أيضا في تغطية عثمان ، وعبد الرحمن ، وزيد ، أن يكونوا لو سئلوا عن ذلك لأخبروا أنه لضرورات بهم ، وأنهم يفتدون لها ، فرجع الذي في هذا الباب إلى الاختلاف الذي ذكرناه فيه عن وابن الزبير وعن ابن عمر ، وعن عائشة ، جابر ، وكان القياس عندنا في ذلك ما ذهب إليه فيه ، لأنا قد رأينا المحرمات من النساء أوسع أمرا من المحرمين من الرجال في اللباس ، لأنا قد رأينا النساء المحرمات يلبسن القمص والسراويلات ، ويغطين رؤسهن ، ولا يخمرن وجوههن ، فلما كانت النساء اللاتي قد أبيح لهن تغطية الرؤس وإلباس الأبدان القمص ، وكان ذلك مما يمنع منه الرجال ، ومنعن مع ذلك من تغطية وجوههن ، كان الرجال الممنوعون من تغطية ما أبيح للنساء تغطيته في تغطية وجوههن أوكد من المنع ، وأضيق حالا . ابن عمر