فإن قال قائل : فقد روي عن عائشة وذكر في ذلك ما : إباحة المرأة تغطية وجهها في الإحرام ،
1209 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال ، حماد ، عن أم شبيب العبدية ، قالت : المحرمة تغطي وجهها إن شاءت . عائشة ، أن
قيل له : هذا عندنا على التغطية بالسدل على الوجه ، لا على التغطية بما سواه كما روي عن في غير هذا الحديث . عائشة
1210 - حدثنا قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، أسد ، قال حدثنا عن أبو عوانة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، قالت : عائشة ، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون ، إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا سدلا ، فإذا جاوز رفعناه .
والدليل على ما ذكرنا من ذلك ، أن قد كانت تكره عائشة وتنهاها عنه وروت ذلك عنها النقاب للمحرمة ، أم شبيب هذه .
[ ص: 47 ] .
1211 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن أم شبيب العبدية ، أن امرأة سألتها ، ما تلبس المحرمة ؟ فقالت : الخفين ، والقفازين ، والسراويل ، ونهت عن الكحل والنقاب عائشة : وقد روى ذلك عن عن عائشة عطاء بن أبي رباح .
1212 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، قال أخبرنا عن حبيب المعلم ، عطاء ، كانت تكره للمحرمة أن تطوف بالبيت وهي منتقبة . عائشة أن
فدل ما ذكرناه على أن قد كانت تكره تغطية الوجه للمحرمة بالنقاب على مثل ما كان عليه غيرها ، وإن الذي أباحت من تغطية الوجه هو الذي رواه عائشة عنها ، أنها كانت تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسدال الثوب على وجهها عند مرور الركب بها وقد روي في ذلك عن مجاهد ما : ابن عمر
1213 - حدثنا حجاج ، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، عن قال : محمد بن المنكدر ، امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة ، فقال لها : اكشفي وجهك ، فإنما حرمة المرأة في وجهها . ابن عمر رأى
فهذا قد كان يكره للمحرمة سدل الثوب على وجهها ، فدل ذلك أنه قد كان يكره تغطية الوجه لها كما ذكرنا أيضا ، وكان ما روي عن ابن عمر عن مجاهد ، في إباحة المرأة السدل على وجهها في الإحرام أولى عندنا لفعلها ذلك كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لإطلاق القياس إياه ، وذلك إنا قد رأينا الرجل المحرم مطلقا له أن يجافي الثوب عن وجهه يستر به الريح والشمس عنه من غير أن يضعه على رأسه الذي يمنعه الإحرام من وضعه عليه ، وكانت المرأة مباحا لها تغطية رأسها في الإحرام ، فكان لها وضعه على رأسها وسدله من رأسها على وجهها ، لأنها تسدله من موضع مباح لها وضعه عليه ، وهي في ذلك كالرجل الذي يواري وجهه من المواضع المباح له مواراته إياه منه . عائشة
[ ص: 48 ] وهكذا كان أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد يقولونه في هذا فيما حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي حنيفة ، قال وأبي يوسف محمد : وهو قولنا .