الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  ولما حظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روينا عنه من هذا لبس الثوب الذي قد مسه الورس أو الزعفران للورس أو للزعفران الذي قد مسه ، كان التطيب بالورس أو بالزعفران أشد حظرا ، وهكذا يقول أهل العلم جميعا في هذا ، لا يختلفون فيه ، غير أن طائفة منهم قد كانت تقول في الثوب إذا مسه الورس أو الزعفران فهو مكروه لبسه .

                  [ ص: 50 ] للمحرم
                  وإن كان قد غسل ، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء ، فقالوا : إذا كان قد غسل من الورس أو من الزعفران الذي كان فيه حتى صار لا ينقص ما كان فيه منهما ، فقد عاد إلى حكمه الذي كان عليه قبل أن يصبغ به . واحتجوا في ذلك بما :

                  1219 - قد حدثنا فهد ، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال حدثنا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الأول الذي ذكرنا في أول هذا الفصل وزاد : إلا أن يكون غسيلا .

                  1220 - حدثنا ابن أبي عمران ، قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي ، قال حدثنا أبو معاوية ، فذكر بإسناده مثله ، .

                  قال لنا ابن أبي عمران : رأيت يحيى بن معين ، وهو يتعجب من الحماني إذ يحدث بهذا الحديث يريد فيه على الناس هذا الاستثناء الذي فيه ، فقال له عبد الرحمن بن صالح : هذا عندي عن أبي معاوية كما يحدث به الحماني عن أبي معاوية ، ثم وثب من فوره ، فجاء بأصله ، فحدثنا منه ، عن أبي معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، على ما كان يحدث به الحماني عن أبي معاوية ، وكتبه يحيى بن معين عنه .

                  فلما كان هذا الحديث هذا الاستثناء ثبت بذلك أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس الثوب الذي قد مسه الورس والزعفران إنما هو للورس أو الزعفران ، لا للثوب في عينه . فإذا أزالا عن الثوب فصار خاليا منهما ، زال عنه النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعاد إلى ما كان عليه قبل ذلك من الإباحة ، وهكذا كان أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد يقولونه في هذا فيما حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، وعن أبي حنيفة ، وعن أبيه ، عن محمد وقد روي ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب ، وطاوس ، وإبراهيم .

                  1221 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا وهب بن جرير ، قال حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن المسيب ، أنه أتاه رجل ، فقال : إني أريد .

                  (أن) أحرم ، وليس لي إلا هذا الثوب ، ثوب مصبوغ بزعفران . قال : آلله ما تجد غيره ؟ فحلف .

                  [ ص: 51 ] قال : اغسله وأحرم فيه .


                  1222 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن ليث ، عن طاووس ، قال : إذا كان في الثوب زعفران أو ورس فغسل ، فلا بأس أن يحرم فيه .

                  1223 - وحدثنا إبراهيم ، قال حدثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم مثله .

                  وقد روي عن مالك في هذا المعنى نحو من هذا القول . حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال : سئل مالك عن ثوب مسه طيب ، ثم ذهب ريح الطيب منه ، هل يحرم فيه ؟ قال نعم ، لا بأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ ورس أو زعفران .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية