ولما حظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روينا عنه من هذا لبس الثوب الذي قد مسه الورس أو الزعفران للورس أو للزعفران الذي قد مسه ، وهكذا يقول أهل العلم جميعا في هذا ، لا يختلفون فيه ، غير أن طائفة منهم قد كانت تقول في كان التطيب بالورس أو بالزعفران أشد حظرا ،
[ ص: 50 ] للمحرم وإن كان قد غسل ، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء ، فقالوا : إذا كان قد غسل من الورس أو من الزعفران الذي كان فيه حتى صار لا ينقص ما كان فيه منهما ، فقد عاد إلى حكمه الذي كان عليه قبل أن يصبغ به . واحتجوا في ذلك بما : الثوب إذا مسه الورس أو الزعفران فهو مكروه لبسه .
1219 - قد حدثنا فهد ، قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الأول الذي ذكرنا في أول هذا الفصل وزاد : إلا أن يكون غسيلا . ابن عمر ،
1220 - حدثنا ابن أبي عمران ، قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي ، قال حدثنا فذكر بإسناده مثله ، . أبو معاوية ،
قال لنا ابن أبي عمران : رأيت وهو يتعجب من يحيى بن معين ، الحماني إذ يحدث بهذا الحديث يريد فيه على الناس هذا الاستثناء الذي فيه ، فقال له عبد الرحمن بن صالح : هذا عندي عن كما يحدث به أبي معاوية الحماني عن ثم وثب من فوره ، فجاء بأصله ، فحدثنا منه ، عن أبي معاوية ، عن أبي معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، على ما كان يحدث به ابن عمر ، الحماني عن وكتبه أبي معاوية ، عنه . يحيى بن معين
فلما كان هذا الحديث هذا الاستثناء ثبت بذلك أن فإذا أزالا عن الثوب فصار خاليا منهما ، زال عنه النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعاد إلى ما كان عليه قبل ذلك من الإباحة ، وهكذا كان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس الثوب الذي قد مسه الورس والزعفران إنما هو للورس أو الزعفران ، لا للثوب في عينه . أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد يقولونه في هذا فيما حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن وعن أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن أبي حنيفة ، محمد وقد روي ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب ، وطاوس ، وإبراهيم .
1221 - حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، أنه سعيد بن المسيب ،
(أن) أحرم ، وليس لي إلا هذا الثوب ، ثوب مصبوغ بزعفران . قال : آلله ما تجد غيره ؟ فحلف .
[ ص: 51 ] قال : اغسله وأحرم فيه . أتاه رجل ، فقال : إني أريد .
1222 - وحدثنا قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عامر ، سفيان ، عن ليث ، عن قال : طاووس ، إذا كان في الثوب زعفران أو ورس فغسل ، فلا بأس أن يحرم فيه .
1223 - وحدثنا إبراهيم ، قال حدثنا عن أبو عامر ، سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم مثله .
وقد روي عن في هذا المعنى نحو من هذا القول . حدثنا مالك يونس ، قال أخبرنا قال : سئل ابن وهب ، عن مالك قال نعم ، لا بأس بذلك ما لم يكن فيه صباغ ورس أو زعفران . ثوب مسه طيب ، ثم ذهب ريح الطيب منه ، هل يحرم فيه ؟