فإن قال قائل : فإن الله عز وجل قال بعقب قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ، تباعا سنة لذلك : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ) .
فدل ذلك على أن الطواف بهما في الحج والعمرة من التطوع الذي قد أمر به فيهما قيل له : ليس ذلك كما ذكرت ، لأنه لو كان كما وصفت لكان الطواف بينهما قربة ، وكان للناس أن يطوعوا بالطواف بينهما وإن لم يكونوا حاجين ، ولا معتمرين وقد أجمع المسلمون أن الطواف بينهما في غير الحج ، وفي غير العمرة ، ليس مما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل ، ولا مما يتطوعون له به ، وأن الطواف بينهما كذلك لا معنى له ، ولا قربة فيه إلا أن يكون في حج أو في عمرة ، فدل ذلك على أن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ) ، لم يرجع على الطواف بين
الصفا والمروة ، ولكنه رجع على قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فمن حج البيت أو اعتمر ) أي من تطوع بحج أو عمرة ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فإن الله شاكر عليم ) .
[ ص: 101 ] 1313 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أبي عاصم الغنوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659225nindex.php?page=treesubj&link=3585قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سعى بين الصفا والمروة ؟ قال : صدقوا .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخبر أن الطواف بينهما ، يعني : في الحج والعمرة من السنة ، فقد وافق ذلك ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في ذلك ، لا ما روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يذهبون في الطواف بين
الصفا والمروة في الحج والعمرة ، أنه ليس مما لحاج ، ولا لمعتمر تركه ، وإن تاركا إن تركه في حج أو عمرة حتى رجع إلى أهله فعليه لذلك دم ، وتجزيه حجته وعمرته وهكذا حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن
محمد من رأى كل واحد منهم بما ذكرناه في ذلك وهذا السعي بين
الصفا والمروة الذي ذكرنا فإنما يكون بعقب أول طواف يطوفه الحاج لحجه ، فإن كان ذلك الطواف قبل يوم النحر ، فهو طواف مأخوذ من طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعند قدومه
مكة على ما قد روينا فيما تقدم منا في هذا الباب ، سعى بعقبه بين
الصفا والمروة وإن كان ذلك الحاج لم يطف لحجته قبل يوم النحر ، ثم طاف لها في يوم النحر ، وفيما بعده قبل مضي أيام النحر ، فهو طواف واجب سعى بعقبه بين
الصفا والمروة في الحج إلا مرة واحدة .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ بِعَقِبِ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) ، تِبَاعًا سُنَّةً لِذَلِكَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) .
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ الَّذِي قَدْ أَمَرَ بِهِ فِيهِمَا قِيلَ لَهُ : لَيْسَ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْتَ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا وَصَفْتَ لَكَانَ الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا قُرْبَةً ، وَكَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يَطَّوَّعُوا بِالطَّوَافِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا حَاجِّينَ ، وَلَا مُعْتَمِرِينَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ ، وَفِي غَيْرِ الْعُمْرَةِ ، لَيْسَ مِمَّا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا مِمَّا يَتَطَوَّعُونَ لَهُ بِهِ ، وَأَنَّ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ لَا مَعْنَى لَهُ ، وَلَا قُرْبَةَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَجٍّ أَوْ فِي عُمْرَةٍ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الطَّوَافِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَكِنَّهُ رَجَعَ عَلَى قَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ) أَيْ مَنْ تَطَوَّعَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) .
[ ص: 101 ] 1313 - وَقَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
أَبِي عَاصِمٍ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11871أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659225nindex.php?page=treesubj&link=3585قُلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : صَدَقُوا .
فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ ، فَقَدْ وَافَقَ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ ، لَا مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ .
وَهَكَذَا كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ ،
وَمُحَمَّدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يَذْهَبُونَ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا لِحَاجٍّ ، وَلَا لِمُعْتَمِرٍ تَرْكُهُ ، وَإِنَّ تَارِكًا إِنْ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ لِذَلِكَ دَمٌ ، وَتَجْزِيهِ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ وَهَكَذَا حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ، وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ مِنْ رَأْى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي ذَلِكَ وَهَذَا السَّعْيُ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَإِنَّمَا يَكُونُ بِعَقِبِ أَوَّلِ طَوَافٍ يَطُوفُهُ الْحَاجُّ لِحَجِّهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الطَّوَافُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَهُوَ طَوَافٌ مَأْخُوذٌ مِنْ طَوَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَجَّتِهِ وَعِنْدَ قُدُومِهِ
مَكَّةَ عَلَى مَا قَدْ رُوِّينَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ ، سَعَى بِعَقِبِهِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحَاجُّ لَمْ يَطُفْ لِحَجَّتِهِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، ثُمَّ طَافَ لَهَا فِي يَوْمِ النَّحْرِ ، وَفِيمَا بَعْدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَهُوَ طَوَافٌ وَاجِبٌ سَعَى بِعَقِبِهِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْحَجِّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً .