وقال آخرون من أهل العلم : فيتوضأ لحدثه حتى يصير طاهرا ، فيكون قيامه إلى الصلاة على الطهارة التي أمر الله - عز وجل - أن نقوم عليها . ليس على كل مريد القيام إلى صلاة مكتوبة أن يتوضأ ، إلا أن يكون على حدث ،
فأما من دخل عليه وقت الصلاة ، ووجب عليه القيام إلى الصلاة وهو على طهارة متقدمة ، فهو إذا قام على حاله ، فهو قد قام على ما أمره الله - عز وجل - بالقيام إلى الصلاة عليه ، فلا معنى لتوضئه للصلاة الذي لا يخرجه من حدث إلى طهارة .
وقال آخرون منهم : قد كان الوضوء واجبا بهذه الآية على المريدين للقيام للصلاة لكل [ ص: 69 ] صلاة مفروضة يريدون القيام إليها ، حتى نسخ الله - عز وجل - ذلك على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بما سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله .
فممن روي عنه الجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد ولم نعلم أي المذهبين كان مذهبه في الآية التي تلوناها هل هو للنسخ لها ؟ أو أن المراد بالقيام المذكور فيها هو القيام الواجب على المحدثين ؟ سعد بن أبي وقاص ، وأبو موسى الأشعري ، 2 - حدثنا وأنس بن مالك قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عبد الصمد بن عبد الوارث ، قالا : حدثنا وبشر بن عمر ، عن شعبة ، مسعود بن علي : أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد " .
3 - حدثنا قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود الطياليسي ، شعيب ، عن مسعود بن علي ، عن عن عكرمة ، مثله . سعد بن أبي وقاص ،
4 - حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال الأنماطي ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، عن أبي عمران الجوني ، " أن أصحاب أنس بن مالك ، توضؤوا وصلوا الظهر ، فلما حضرت العصر قاموا ليتوضؤوا ، فقال لهم : مالكم أحدثتم ؟ فقالوا : لا ، فقال : " أبي موسى الأشعري ليوشك أن يقتل أحدكم أباه أو أخاه أو عمه ، أو ابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث " . الوضوء من غير حدث
5 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو داود ، عن شعبة ، عمرو بن عامر ، قال : سمعت يقول : " كنا أنس بن مالك ، " . نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث