فهذا الذي احتج به من ذهب إلى مذهب  الزهري .  وأما ما احتج به من ذهب مذهب  الأعمش  في ذلك من الآثار . 
 107  - فإن  علي بن معبد :  حدثنا قال : حدثنا  عبد الوهاب بن عطاء ،  عن سعيد بن قتادة ،  عن عزرة ،  عن  سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ،  عن أبيه ، أن  عمار بن ياسر  سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم " فأمره بالوجه والكفين " .  
 108  - حدثنا  أبو بكرة ،  قال : حدثنا  أبو داود ،  قال : حدثنا  شعبة ،  عن الحكم ،  قال : سمعت ذر بن عبد الله  يحدث ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ،  عن أبيه ، أن رجلا أتى  عمر بن الخطاب ،  فقال : إني كنت في سفر فأجنبت ولم أجد الماء ، فقال  عمر :  لا تصل فقال عمار :  يا أمير المؤمنين ، أما تذكر أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمرغت في التراب فصليت ، فأتينا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه ، فقال : " أما أنت فكان يكفيك ، وقال بيديه في الأرض فضرب بهما ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه " .  
 109  - حدثنا  أبو بكرة ،  قال : حدثنا  أبو داود ،  قال : حدثنا  شعبة ،  عن سلمة ،  قال : سمعت ذرا  يحدث ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ،  عن أبيه ، نحو حديث الحكم ،  قال سلمة :  لا أدري أبلغ به الذراعين أم لا ؟ . 
 110  - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي ،  قال : حدثنا  علي بن معبد ،  قال : حدثنا  عيسى بن يونس ،  عن  الأعمش ،  عن  سلمة بن كهيل ،  عن  سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ،  عن أبيه ، فذكر قول عمار  لعمر  على ما في حديث  أبي بكرة  الأول ، ولم يذكر سؤال الرجل لعمر ،  وقال في حديثه : " إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ، وضرب  الأعمش  بيديه إلى الأرض ، ثم نفخهما ومسح بهما وجهه وكفيه "   [ ص: 106 ]  . 
قالوا : فهذا أولى من حديث  عبيد الله بن عبد الله ،  لأن الذي في حديث  عبيد الله  هو الإخبار عما فعلوا وقت نزول الآية ، واستعمالهم إياها على ظاهرها ، وفي هذا توقيف النبي - صلى الله عليه وسلم  - عمارا  على المراد فيها . 
				
						
						
