[ ص: 192 ] وقد اختلف أهل العلم في الرجل يضفر رأسه أو يلبده ، فقال بعضهم : عليه الحلق ، ولا يجزئه التقصير في ذلك ، ورووا في ذلك عن ما : عمر بن الخطاب
1539 - قد حدثنا قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، ، أن عبد الله بن وهب ، حدثه عن مالكا ، عن نافع ، ابن عمر قال : من ضفر فليحلق . عمر بن الخطاب ، أن
1540 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حاج بن منهال ، قال حدثنا ، عن حماد بن سلمة أيوب ، عن ، عن نافع ابن عمر قال : من لبد أو ضفر فعليه الحلق . عمر بن الخطاب ، ، أن
فقد اختلف أيوب على ومالك في هذا الحديث فرواه نافع أيوب على إيجاب الحلق ، ورواه على الأمر بالحلق مما قد يجوز أن يكون إيجابا ، ومما قد يجوز أن يكون استحبابا وقد روي عن مالك في هذا المعنى خلاف الذي قد روي عن ابن عباس كما : عمر
1541 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن قيس ، عن ، عطاء ، قال : إنما الحلق على نواه . ابن عباس أن
فهذا لم يرد أمر الحلق إلى ضفر ، ولا إلى تلبيد ، ولا إلى ما سواهما غير النية من المحرم ، فإنه رد الأمر في ذلك إليها . ابن عباس
وقد روي عن في هذا الباب أيضا خلاف الذي روي فيه عن عبد الله بن عمر مما ذكرنا . ابن عباس
1542 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن عبد الله بن وهب ، حدثه عن مالكا ، نافع لقي رجلا من أهله يقال له : المحبر ، قد أفاض ، ولم يحلق ، ولم يقصر ، جهل ذلك ، فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر ، ثم يرجع إلى البيت فيفيض . ابن عمر أن
قال : وهذا أحب ما سمعت إلى فيه وإن هو حلق مالك بمكة ، ولم يرجع ، أجزأ ذلك عنه ، فإن رجع إلى منى ، فحلق ، ثم أفاض ، فهو أفضل .
[ ص: 193 ] فهذا لم يسأل المحبر ، أكان نوى حلقا أو تقصيرا ؟ وخيره بين الحلق والتقصير ، فدل ذلك أنه لم يكن يلتفت إلى النية في ذلك . عبد الله بن عمر