وهذا الذي ذكرنا من التخيير بين الحلق والتقصير ، فإنما يريد به الرجال خاصة فأما النساء فإن الذي عليهن في ذلك هو التقصير ، كما :
1545 - قد حدثنا ، قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال حدثنا يحيى بن معين عن هشام بن يوسف ، ، عن ابن جريج عبد الحميد بن جبير ، عن عن صفية ابنة شيبة ، ، عن أم عثمان ابنة أبي سفيان ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير .
1546 - وكما قد حدثنا ، قال حدثنا الربيع المرادي أسد ، قال حدثنا ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج عن صفية ابنة شيبة ، ، عن أم عثمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عباس
قال : وأخبرني ابن جريج عبد الحميد بن جبير ، أن هذه ، هي أم عثمان أم جبير وأم أم حجر وعبد الله بن مسافع بن شيبة ، امرأة من بني سليم كانت في حجرها ولم يذكر صفية الربيع في حديثه إنما ذكره في موضع قول عبد الحميد ، خاصة . ابن جريج
وقد اختلف أهل العلم في فقال بعضهم : فقد حل له كل شيء كان حراما عليه قبل ذلك بإحرامه إلا النساء ، ويحلق رأسه أو يقصر بعده ذلك ، ولم يبق عليه من حرمة الإحرام شيء غير حرمة النساء ورووا هذا القول عن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ، هل يكون حلالا من شيء قبل أن يحلق أو لا يكون حلالا من شيء حتى يحلق ؟ كما : ابن عباس
[ ص: 195 ] 1547 - قد حدثنا ، قال حدثنا بكار بن قتيبة وكما قد حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، كلاهما عن أبو عاصم سفيان ، عن عن سلمة بن كهيل ، الحسن العرني ، عن ، قال : ابن عباس إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال له رجل : والطيب ؟ فقال : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك ، أفطيب هو ؟ .