ولا نعلم اختلافا بين أهل العلم في أن العمرة هذا حكمها ، وأنه لا ينبغي لأحد أن يحرم بها من الحرم وأما من كان في غير الحرم فإحرامه بها من حيث يؤمره من آثر أن يحرم بالحج ، أن يحرم به منه على ما ذكرناه في باب مواقيت الحج .
[ ص: 221 ] وغير ذلك ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما : والمحرم بالعمرة يجتنب ما يجتنبه المحرم بالحج من اللباس ، والطيب ، والنساء ، والصيد ،
1611 - قد حدثنا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ، قال : حدثني عبد الله بن وهب ، أن الليث بن سعد ، حدثه عن عطاء بن أبي رباح عن أبيه ، يعلى بن منبه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لبى بعمرة ، وعليه جبة ، وشيء من خلوق ، فأمره أن ينزع الجبة ، ويمسح خلوقه ، ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته .
1612 - وما قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهال ، ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق ، ، عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . يعلى بن منبه ،
1613 - وما قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا حبان بن هلال همام ، قال حدثنا ، عن عطاء صفوان بن يعلى بن منبه ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، غير أنه قال : اغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة .
1614 - وما قد حدثنا أبو بكر بكار بن قتيبة ، قال حدثنا ، قال حدثنا أبي ، قال : سمعت وهب بن جرير قيس بن سعد ، يحدث عن ، عن عطاء صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، بالجعرانة وعليه جبة ، وهو مصفر لحيته ورأسه ، فقال : رسول الله ، إني قد أحرمت وأنا كما ترى ؟ فقال : انزع عنك الجبة ، واغسل عنك الصفرة ، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك . أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم