وقد روي عن عطاء بن أبي رباح في كراهة العمرة في يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق مثل ذلك أيضا مما أجازه لنا .
1624 - محمد بن سنان البرزي ، عن محمود بن خالد ، عن عمر بن عبد الواحد ، قال : سألت الأوزاعي ، عن الرجل يفرد الحج ثم يريد العمرة ، أيقيم إلى المحرم أم يعتمر في ذي الحجة ؟ قال : سمعت عطاء ، يقول : " يعتمر بعد أيام التشريق إن شاء الله " .
وكانت عائشة تقول : إذا مضت خمسة أيام حلت العمرة : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق .
قال : وكان ابن عمر يقيم إلى المحرم .


