الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  باب .

                  قال أحمد : وأما قوله عز وجل : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ، فأجمع أهل العلم جميعا أنه ينبغي للمتمتع الذي من أهل الصيام لعدم الهدي ، أن يجعل هذه الثلاثة الأيام الذي يصومها في الحج : اليوم الذي قبل يوم التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، غير أنهم لا يختلفون أيضا أنه إن صامها قبل ذلك في حرمة الحج متتابعة أو متفرقة أنه يجزئه ذلك .

                  واختلفوا فيه لو صام هذه الثلاثة الأيام في حرمة العمرة قبل أن يحرم بالحج ، فكان [ ص: 238 ] بعضهم يقول : يجزئه ذلك وممن قال بهذا القول منهم أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن كما قد حدثنا محمد بن العباس ، عن علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة ، ولم يحك فيه خلافا بينهم .

                  وكان بعضهم يقول : لا يجزئه ذلك وممن قال بهذا القول منهم مالك بن أنس وقد روي هذا القول عن عائشة ، وعن عبد الله بن عمر كما :

                  1651 - قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال أخبرنا عبد الله بن وهب ، أن مالكا ، حدثه عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها كانت تقول : والصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ، فمن لم يصم صام أيام منى .

                  1652 - وكما قد حدثنا يونس ، قال حدثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، بمثل ذلك أيضا .

                  ولما اختلفوا في ذلك ، ولم يخل قول الله عز وجل : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ، من أحد وجهين :

                  إما أن يكون على الصوم في الحج ، أو على الصوم في أشهر الحج ، فوجدناهم لا يختلفون أن من صامها في أشهر الحج قبل أن يحرم بالعمرة أنها لا يجزئه ، فعلمنا بذلك أنه عز وجل لم يرد بقوله : في الحج أشهر الحج ، وعلمنا أنه أراد ب : الحج حرمة الحج ، فثبت بذلك ما ذكرناه في هذا الباب عن عائشة وابن عمر ، وانتفى ما قال مخالفوهم فيه .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية