باب .
قال أحمد : وأما قوله عز وجل : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ، فأجمع أهل العلم جميعا غير أنهم لا يختلفون أيضا أنه إن صامها قبل ذلك في حرمة الحج متتابعة أو متفرقة أنه يجزئه ذلك . أنه ينبغي للمتمتع الذي من أهل الصيام لعدم الهدي ، أن يجعل هذه الثلاثة الأيام الذي يصومها في الحج : اليوم الذي قبل يوم التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ،
واختلفوا فيه لو فكان [ ص: 238 ] بعضهم يقول : يجزئه ذلك وممن قال بهذا القول منهم صام هذه الثلاثة الأيام في حرمة العمرة قبل أن يحرم بالحج ، ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف كما قد حدثنا ومحمد بن الحسن محمد بن العباس ، عن ، عن علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، ولم يحك فيه خلافا بينهم . أبي حنيفة
وكان بعضهم يقول : لا يجزئه ذلك وممن قال بهذا القول منهم وقد روي هذا القول عن مالك بن أنس ، وعن عائشة كما : عبد الله بن عمر
1651 - قد حدثنا قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، ، أن عبد الله بن وهب ، حدثه عن مالكا ، عن عروة ، عن ابن شهاب ، أنها كانت تقول : عائشة منى . والصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ، فمن لم يصم صام أيام
1652 - وكما قد حدثنا يونس ، قال حدثنا ، أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن ابن شهاب ، عن أبيه ، بمثل ذلك أيضا . سالم بن عبد الله
ولما اختلفوا في ذلك ، ولم يخل فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ، من أحد وجهين : قول الله عز وجل : (
إما أن يكون على الصوم في الحج ، أو على الصوم في أشهر الحج ، فوجدناهم لا يختلفون أن من صامها في أشهر الحج قبل أن يحرم بالعمرة أنها لا يجزئه ، فعلمنا بذلك أنه عز وجل لم يرد بقوله : في الحج أشهر الحج ، وعلمنا أنه أراد ب : الحج حرمة الحج ، فثبت بذلك ما ذكرناه في هذا الباب عن عائشة ، وانتفى ما قال مخالفوهم فيه . وابن عمر