وأما هدي التطوع إذا عطب دون محله ، فإنه قد اختلف أهل العلم في أكل الذي أهداه ، هل ذلك مباح له أم لا ؟ فكانت طائفة منهم تقول : ليس ذلك له مباح ، وهو منه ممنوع وممن كان يقول ذلك منهم ، أبو حنيفة ، ومالك بن أنس ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن والشافعي .
وأما ما ذكرناه من ذلك عن ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، فكما حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، ولم يحك في ذلك خلافا بينهم وقد روي هذا القول عن أبي حنيفة كما : عبد الله بن عباس
1744 - حدثنا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، سفيان ، عن عن عبد الكريم ، ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس من أهدى هديا تطوعا فعطب ، فلينحره ، ثم ليغمس نعله في دمه ، ثم ليضرب بها جنبه ، ولا يأكل منه شيئا ، فإن أكل منه غرم .
وكانت طائفة منهم تقول : لا بأس على مهديه بالأكل منه وقد روي هذا القول عن ، وعن عبد الله بن عمر ، كما : عائشة
1745 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا ، قال حدثنا حجاج بن منهال حماد ، عن أيوب ، عن ، قال : نافع تطوعا ، فنحرها وأكلها ، ولم يهد مكانها . لابن عمر عطبت بدنة
1746 - وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، [ ص: 299 ] عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ، الأسود بن يزيد ، قالت : كلوه ، ولا تدعوه للكلاب والسباع ، فإن كان واجبا فاهدوا مكانه هديا آخر ، وإن كان تطوعا فإن شئتم فاهدوا ، وإن شئتم فلا تهدوا . عائشة أن