وأما هدي التطوع إذا عطب دون محله ، فإنه قد اختلف أهل العلم في أكل الذي أهداه ، هل ذلك مباح له أم لا ؟ فكانت طائفة منهم تقول : ليس ذلك له مباح ، وهو منه ممنوع وممن كان يقول ذلك منهم  أبو حنيفة  ،  ومالك بن أنس  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  ،  والشافعي .  
وأما ما ذكرناه من ذلك عن  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد  ، فكما حدثنا سليمان  ، عن أبيه ، عن  محمد بن الحسن  ، عن  أبي يوسف  ، عن  أبي حنيفة  ، ولم يحك في ذلك خلافا بينهم وقد روي هذا القول عن  عبد الله بن عباس  كما : 
 1744  - حدثنا  يونس بن عبد الأعلى ،  قال حدثنا سفيان  ، عن  عبد الكريم ،  عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : من أهدى هديا تطوعا فعطب ، فلينحره ، ثم ليغمس نعله في دمه ، ثم ليضرب بها جنبه ، ولا يأكل منه شيئا ، فإن أكل منه غرم .  
وكانت طائفة منهم تقول : لا بأس على مهديه بالأكل منه وقد روي هذا القول عن  عبد الله بن عمر  ، وعن  عائشة  ، كما : 
 1745  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا  حجاج بن منهال  ، قال حدثنا حماد  ، عن أيوب  ، عن  نافع  ، قال : عطبت بدنة  لابن عمر  تطوعا ، فنحرها وأكلها ، ولم يهد مكانها .  
 1746  - وكما حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا حجاج  ، قال حدثنا حماد  ،  [ ص: 299 ] عن حماد  ، عن إبراهيم  ، عن  الأسود بن يزيد  ، أن  عائشة  ، قالت : كلوه ، ولا تدعوه للكلاب والسباع ، فإن كان واجبا فاهدوا مكانه هديا آخر ، وإن كان تطوعا فإن شئتم فاهدوا ، وإن شئتم فلا تهدوا .  
				
						
						
