وقد بينا في هذا الباب اختلاف أهل العلم في النفقة على المطلقات المبتوتات غير الحوامل ، واتفاقهم على النفقة على المطلقات المبتوتات الحوامل .
واحتجنا إلى أن نذكر بعقب ذلك أحكام المتوفى عنهن أزواجهن من الحوامل ، هل لهن نفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن أم لا ؟ فنظرنا في ذلك ، فوجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من تابعيهم ومن بعد تابعيهم ممن يضاف إليه الفتيا ، [ ص: 363 ] مختلفين في ذلك فطائفة تقول : لهن النفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن إلى أن يضعن أحمالهن وممن قال ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ابن مسعود . وابن عمر
1882 - كما حدثنا ، قال حدثنا يوسف بن يزيد ، قال حدثنا سعيد بن منصور هشيم ، قال أخبرنا ابن أبي ليلى ، وأشعث ، عن عن الشعبي ، ، أنه كان يقول : ابن مسعود لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها .
1883 - حدثنا يوسف ، قال حدثنا سعيد ، قال حدثنا هشيم ، عن ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، في المتوفى عنها زوجها وهي حامل : لها النفقة من جميع المال .
وممن قال بذلك من تابعهم شريح ، وأبو العالية ، ، وخلاس بن عمرو والشعبي ، والنخعي .
1884 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا ، قال أخبرنا حماد بن سلمة ، عن قتادة أبي العالية وشريح ، وخلاس ، أنهم قالوا في هذا : نفقتها من جميع المال .
1885 - حدثنا يوسف ، قال حدثنا سعيد ، قال حدثنا هشيم ، عن أشعث ، عن عن الشعبي ، شريح ، أنه كان يقول : لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها .
1886 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن [ ص: 364 ] حماد ، عن إبراهيم ، قال : نفقتها من جميع المال .
وطائفة تقول : لا نفقة لهن في أموال أزواجهن المتوفين عنهن وممن قال ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ابن عباس ، وابن الزبير وجابر .
1887 - حدثنا ، قال حدثنا ابن أبي داود المقدمي ، قال حدثنا ، عن حماد بن زيد كثير بن شنطير ، عن ، عن عطاء ، في ابن عباس الرجل يموت عن امرأته حاملا ، قال : نفقتها من نصيبها ، .
1888 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن ، عن عمرو بن دينار عباد بن أبي ذكوان ، عن ، مثله هكذا قال ابن عباس ابن أبي ذكوان .
1889 - حدثنا سليمان ، قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، ، عن شعبة ، أنه كان يقول في عمرو بن دينار كان الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت : ، يقول : لها النفقة من نصيبها وقضى به ابن عباس . ابن الزبير
1890 - حدثنا روح بن الفرج ، قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن خالد ، ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي حنيفة عن حبيب بن أبي ثابت ، ، قال : ابن عباس إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها .
1891 - حدثنا قال حدثنا ابن أبي مريم ، يحيى بن سليمان الجعفي ، قال حدثنا سفيان ، عن ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ابن عباس وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ، قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، إنما النفقة [ ص: 365 ] للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة . (
1892 - حدثنا ، قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي شعيب بن الليث ، قال حدثنا ، عن الليث عن أيوب بن موسى ، ، عن ابن الزبير جابر ، أنه قال : ليس للمتوفى عنها نفقة ، حسبها الميراث .
1893 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن ، عن أبي الزبير جابر في الرجل يموت عن امرأته حاملا ، قال : نفقتها من نصيبها .
وممن قال بذلك من تابعهم ، ابن المسيب والحسن ، وعطاء بن أبي رباح .
1894 - حدثنا محمد ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن داود ، قال قال في هذا : ابن المسيب إذا مات الرجل وقع الميراث مواقعه .
1895 - حدثنا محمد ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن ، عن قتادة ، الحسن وعطاء ، قالا : نفقتها من نصيبها .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا المطلقة المبتوتة الحامل التي تجب لها النفقة ، الإنفاق على زوجها المطلق إلى انقضاء عدتها بلا اختلاف بين أهل العلم في ذلك ، قد بينا فيما تقدم في هذا الباب أن النفقة إنما وجبت لها لنفسها ، لا لمن هي حامل به من زوجها الذي طلقها ، وقد تقدم منا من الكلام في ذلك ما يغنينا عن إعادته هاهنا .
ولما كانت وكانت النفقة إنما تجب على المطلقة الحامل المعتدة لاعتدادها من زوجها المطلق لها ، على ذلك ، [ ص: 366 ] وجب أن لا تكون لها نفقة إذا كانت حاملا إذ كانت النفقة على المعتدة ، وإنما تجب لها ، لا لمن هي حامل به على ما بينا في الفصل الأول وهكذا كان المتوفى عنها زوجها إذا لم يعلم بها حمل ، لا نفقة لها باتفاق العلماء ، مالك وأبو حنيفة ، ، وزفر ، وأبو يوسف ومحمد ، وأكثر أهل العلم ممن سواهم من الطبقة التي بعد التابعين يقولون في هذا الباب . والشافعي ،