قال الله عز وجل : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، فاختلف أهل العلم في الأقراء المذكور في هذه الآية ما هي .
فقالت طائفة منهم : هي الأطهار التي تكون من الحيض وممن قال ذلك منهم ، مالك وغيرهما من أهل العلم ، وقد روي ذلك عن والشافعي ، زيد بن ثابت ، على اختلاف روي عنهما في ذلك مما سنذكره إن شاء الله ، وعن وابن عمر مما لا نعلم عنها في ذلك اختلافا . عائشة
1912 - حدثنا يونس ، قال حدثنا ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار قال : زيد بن ثابت ، إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه .
1913 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، قال حدثنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب ، ، قال : ابن شهاب في المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة أنها قد برئت منه . زيد بن ثابت قضى
قال : وأخبرني بذلك ابن شهاب عن عروة ، . عائشة
1914 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا ، عن ابن شهاب عن عروة ، ، أنها انتقلت عائشة حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر
قال : فذكرت ذلك ابن شهاب فقالت : صدق لعمرة ، قد جادلها في ذلك الناس ، وقالوا : إن الله عز وجل قال : ( عروة ، ثلاثة قروء ) فقالت لهم : عائشة إنما الأقراء الأطهار . أتدرون ما الأقراء ؟
[ ص: 373 ] 1915 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا ، عن نافع ، أنه قال : ابن عمر هكذا حدثنا إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ، ولا يرثها يونس في موطإ ، . مالك
وأما ما حدثنا في موطإ : ابن وهب
1916 - فحدثنا ، قال أخبرنا ، قال : أخبرني ابن وهب عمر بن محمد العمري ، ، ومالك بن أنس ورجال من أهل العلم ، أن وعبد الله بن عمر ، أخبرهم ، عن نافعا ، عن عبد الله بن عمرو ثم ذكر مثله سواء . زيد بن ثابت ،
1917 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق وهب ، قال حدثنا ، عن شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، نافع معاوية كتب إلى زيد يسأله ، وكتب : أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه . أن
قال : وكان نافع يقوله . ابن عمر
1918 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، أخبره ، قال قال مالكا : سمعت ابن شهاب يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، يريد الذي قالت أبا بكر بن عبد الرحمن ، يعني : عائشة الأقراء : الأطهار .
وقالت طائفة : الأقراء : الحيض وممن قال ذلك ، أبو حنيفة والثوري ، ، وزفر ، وأبو يوسف ومحمد ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وأبي الدرداء ، وأبي موسى ، ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . وابن عمر
1919 - حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا ، قال حدثنا يزيد بن هارون سفيان ، [ ص: 374 ] عن سعيد ، عن ، عن منصور إبراهيم ، عن علقمة ، ، فأجمع عمر ، عمر على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة ، فردها وعبد الله عليه . عمر أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين ، فلما حاضت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها ، فقال : قد ارتجعتك ، قد ارتجعتك ، ثلاثا ، فارتفعا إلى
1920 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا سفيان ، عن ، عن الزهري ، عن ابن المسيب علي ، قال : زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، .
1921 - حدثنا قال حدثنا المزني ، ، قال حدثنا الشافعي سفيان ، قال : أخبرني ، عن منصور إبراهيم ، عن علقمة ، عن ، عمر رضي الله عنهما ، مثله ، . وعبد الله
1922 - حدثنا (قال) حدثنا المزني ، ، قال : سمعت الشافعي سفيان ، يحدث عن عن أيوب السختياني ، ، عن الحسن بن أبي الحسن بمثل معناه . أبي موسى ،
1923 - حدثنا ، قال حدثنا ابن أبي داود الوهبي ، قال حدثنا عن محمد بن راشد ، أنه قدم مكحول ، المدينة فذكر له سليمان بن يسار كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة ، فلا رجعة له عليها فسألت عن ذلك زيد بن ثابت بالمدينة ، فبلغني أن ، عمر ومعاذا ، وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . ، أن
1924 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا ، نافع ، كان يقول : إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة ، وعلى الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان . ابن عمر أن
[ ص: 375 ] فهذا قد قال في هذا خلاف ما روينا عنه في الفصل الأول . ابن عمر
1925 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، قال حدثني ابن وهب يونس ، عن ، قال : أخبرني ابن شهاب قبيصة بن ذؤيب ، يقول : الطلاق إلى الرجل ، والعدة إلى المرأة ، إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة ثلاث تطليقات ، وتعتد عدة الأمة حيضتين ، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين ، واعتدت الحرة ثلاث حيض ، . زيد بن ثابت ، أنه سمع
فهذا خلاف ما رويناه عن زيد في الفصل الأول ولما اختلفوا في الأقراء المرادة في هذه الآية التي تلونا ، وكانت الأقراء اسما جامعا في اللغة تقع على الحيض دون الطهر ، وتقع على الطهر دون الحيض ، وتقع عليهما جميعا ، فيقال لكل واحدة من هذه المعاني الثلاثة : قرء كما حدثنا محمود بن حسان النحوي ، قال حدثنا عن عبد الملك بن هشام ، أبي زيد النحوي ، عن قال : من العرب من يسمي الحيض قرءا ، ومنهم من يسمي الطهر قرءا ، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمي الحيض مع الطهر قرءا فأما ما ذكرنا من تسميتهم الحيض قرءا فقد جاء ذلك بلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبي عمرو بن العلاء ،
1926 - كما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن عيسى ، ، عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، ، عائشة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم ، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، وتتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا . فاطمة ابنة أبي حبيش أن
فإن قال قائل : قد أنكر سفيان على احتجاجه عليه به ، وقال له حين احتج عليه به : قد جئتني بأحاديث يحيى بن آدم عن عروة . حبيب بن أبي ثابت ،
قيل له : هذا كلام ما ندري ما معناه غير أن حبيبا حجة ، إمام في العلم ، قد روى عمن هو أسن من قد روى عن عروة ، ، ابن عمر ، ولا نعلم أحدا دفعه عن [ ص: 376 ] ذلك ، ولا عن غيره من حديثه ، غير ما ذكر عن وابن عباس سفيان فيما حكيناه عنه ، ولم يقف على وجهه ، ولا على السبب الذي أنكره على يحيى من أجله ثم قد رواه عن عن عروة ، ابن حبيب كما :
1927 - حدثنا نصر بن مرزوق ، قال حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ، وتغتسل غسلا واحدا ، وتتوضأ لكل صلاة ، .
1928 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال حدثنا قال حدثنا سهل بن بكار ، ، عن أبو عوانة عن أبيه ، عن هشام ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . عائشة
1929 - حدثنا ، قال حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث ، قال حدثنا ، عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب ، ، عن بكير بن عبد الله المنذر بن المغيرة ، عن عروة بن الزبير ، حدثته ، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشكت إليه الدم ، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق يطرأ ، إذا أتاك قرء فصلي ، وإذا مر القرء فتطهري ، ثم صلي من القرء إلى القرء ، . فاطمة ابنة أبي حبيش أن
1930 - حدثنا ، قال حدثنا يوسف بن يزيد ، قال حدثنا أبو الأسود ، وذكر مثل حديث الليث الربيع ، عن شعيب في إسناده ومتنه مع أنه قد وجدنا غير قد روى هذا الحديث عن عروة على مثل ما رواه عائشة عنها . عروة
1931 - حدثنا محمد بن النعمان ، قال حدثنا قال حدثنا الحميدي ، قال : حدثني عبد العزيز بن أبي حازم ، ، عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عروة ، ، عائشة أم حبيبة ابنة جحش كانت تحت ، وأنها استحيضت حتى لا تطهر ، فذكرت شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ليست [ ص: 377 ] بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم ، لتنظر قدر قرئها الذي كانت تحيض له فلتترك ، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي . عبد الرحمن بن عوف أن
فهذه أحاديث كثيرة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما في حديث حبيب عن بما ذكرنا ، ولا نعلم وجها يجب أن ينكر به هذا الحديث . عروة