وقد قال أكثر أهل العلم : إن ورووا في ذلك عن الخلع يكون دون السلطان رضي الله عنه ما : عمر بن الخطاب
2025 - حدثنا قال حدثنا ابن خزيمة ، حجاج ، قال حدثنا ، قال : أنبأني شعبة الحكم ، قال : سمعت خيثمة بن أبي سبرة ، عن عبد الله بن شهاب الخولاني ، بشر بن مروان ، فأتته امرأة ورجل في الخلع ، فأبى أن يخبره فقال عبد الله بن شهاب : إني شهدت وجاءته[ . . . . . . ] فقال : إنما طلقت بمالك . عمر أنه كان قاعدا عند
ورووا في ذلك أيضا عن عثمان ما :
2026 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا وهب ، أن ، أخبره ، عن مالكا عن أبيه ، عن هشام ، جمهان مولى الأسلميين ، أم بكرة الأسلمية ، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن [ ص: 451 ] أسيد ، ثم أتيا عثمان رضي الله عنه في ذلك ، فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت . عن
2027 - حدثنا قال حدثنا ابن خزيمة ، حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن أيوب ، ، عن وعبيد الله ، عن نافع ، ابن عمر معاذ بن عفراء اختلعت من زوجها ، وكانت كرهت منه الشراب ، فاختلعت منه دون عثمان ، فأجاز ذلك عثمان ، وقال لها : انتقلي ، ولا نفقة لك . أن ابنة
2028 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا ، نافع جاءت هي وعمها إلى ربيع ابنة معوذ ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عبد الله بن عمر عثمان ، فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره ، فقال عبد الله : عدتها عدة مطلقة . أن
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا الله جل ثناؤه قد قال : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ، فكان ذلك مخاطبة منه للأزواج ، ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فأدخل في ذلك عز وجل الزوجات مع الأزواج ، فجعل الفدية منهن ، والقبول لها من الأزواج ، فلم يكن للسلطان في هذا معنى لا يتم إلا به ، وكان ذلك افتداء على مال يأخذه الزوج من المرأة وكان السلطان لا يجيزهما على ذلك لو ارتفعا إليه ، وإنما يردهما فيه إلى ما تطيب به أنفسهما من مقدار الفدية ، ومن إجابة الزوج إلى الفراق فكان القياس أن يكونا في ذلك دون السلطان ، كما يكونان فيه عند السلطان .
[ ص: 452 ]