فإن طلقها فلا جناح عليهما ) الآية . تأويل قوله تعالى : (
قال الله جل ثناؤه : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما ) إلى قوله ( حدود الله ) فهذا من المحكم المتفق على المراد به ، وإن المراد في ذلك هم الزوجات إذا طلق الرجل الثاني المرأة بعد دخوله بها ، وانقضت عدتها ، فأراد الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا ، وظنا أن يقيما حدود الله ، ( فلا جناح عليهما ) في ذلك وقد روي عن علي في ذلك ما :
2031 - حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر بن أعين ، ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حجاج ، عن منذر الثوري ، عن ، عن محمد بن علي علي ، قال : فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ، فما زلت أدرس كتاب الله حتى فهمت ، فعرفت أنه الرجل الآخر إذا طلقها إن شاء . ما أشكل علي شيء ما أشكل علي هذه الآية في كتاب الله عز وجل : (
آخر كتاب الطلاق .
[ ص: 455 ]