ورويت في هذا آثار أخر تدل على ما ذكرنا من نفي عتاق المكاتب بعقد المكاتبة ، وهي ما :
2060 - حدثنا ، قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم محمد بن سابق ، قال [ ص: 468 ] حدثنا زائدة ، عن سماك ، عن ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عائشة من ناس من الأنصار ، واشترطوا الولاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن ولي النعمة . بريرة
قال : وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا . أنها اشترت
2061 - حدثنا ، قال حدثنا أبو أمية قبيصة ، قال حدثنا سفيان ، عن ، عن منصور إبراهيم ، عن ، الأسود ، قالت : عائشة فاشترط مواليها أن الولاء لهم ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشتريها ، فإنما الولاء لمن ولي النعمة ، وأعطى الثمن . بريرة ، اشتريت جارية يقال لها : عن
2062 - حدثنا ، قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ، ، عن حماد بن سلمة حماد ، عن إبراهيم ، عن ، الأسود بن يزيد ، أنها اشترت عائشة فأعتقتها وشرطت لأهلها أن الولاء لهم ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق . بريرة ، عن
2063 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا بشر بن عمر ، عن شعبة الحكم ، عن إبراهيم عن ، الأسود ، أنها أرادت أن تشتريى عائشة فتعتقها ، واشترط مواليها الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشتريها فاعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجها . بريرة عن
2064 - حدثنا ، قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا يوسف بن عدي ، يحيى [ ص: 469 ] بن يعلى ، عن عن منصور بن المعتمر ، إبراهيم ، عن ، الأسود ، أنها اشترت عائشة واشترط الذين باعوها الولاء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن اشترى فأعتقها وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها حرا ، فاختارت نفسها ، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما : بريرة ، عن
2065 - حدثنا فهد ، قال حدثنا ، قال حدثنا أبو نعيم عبد الواحد بن أيمن ، قال : حدثني أبي ، قال : دخلت على ، فقالت : عائشة وهي مكاتبة ، فقالت : اشتريني فاعتقيني ، فقلت : نعم . بريرة
فقالت : إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي ، فقلت لها لا حاجة لنا بذلك ، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه ، فذكر ذلك لعائشة ، فذكرت ما قالت لها ، فقال : اشتريها فاعتقيها ، ودعيهم فليشترطوا ما شاؤوا فاشترتها عائشة فاعتقتها ، واشترط أهلها الولاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط . عائشة دخلت على
2066 - حدثنا ، قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير ، همام ، عن ، عن نافع ، ابن عمر ساومت عائشة فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إنهم أبوا أن يبيعوني إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق . بريرة ، أن
ففي هذه الآثار ابتياع عائشة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بذلك ، وهي مكاتبة قبل ذلك بما ذكرنا في بعضها ، وبما ذكرنا فيما تقدم من أجناسها ، فدل ذلك أن عقد المكاتبة لم يوجب لها عتاقا ، فثبت بذلك قول من بريرة ثم رجعنا إلى ما كنا فيه من الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 470 ] الدالة على مراد الله عز وجل بقوله : ( منع العتاق بعقد المكاتبة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ، هل هو على الوجوب أو على الحض ؟ فوجدنا : الربيع المرادي
2067 - قد حدثنا ، قال حدثنا أسد ، قال حدثنا قال حدثنا ابن أبي زائدة ، ، قال : حدثني محمد بن إسحاق محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عن عروة ، ، قالت : عائشة بني المصطلق وقعت في سهم جويرية ابنة الحارث أو لابن عم له ، فكاتبت على نفسها قالت : وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في مكاتبتها ، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها ، وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت ، فقالت : يا رسول الله ، أنا لثابت بن قيس بن شماس ، سيد قومه ، وقد أصابني من الأمر ما لم يخف ، فوقعت في سهم جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار ، أو لابن عم له ، فكاتبته ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي قال : فهل لك في خير من ذلك قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم . لثابت بن قيس ،
قال : فقد فعلت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج فقالوا : صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسلوا ما في أيديهم قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من جويرية ابنة الحارث ، بني المصطلق ، فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا
ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى جميع مكاتبتها عنها إلى الذي كانت وقعت في سهمه فكاتبها ، ولو كان لها على الذي وقعت في سهمه حطيطة مما كاتبها عليه ، لكان الذي يقصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأداء عنها من المكاتبة ، هو الباقي عليها بعد تلك الحطيطة .
2068 - حدثنا فهد ، قال حدثنا يوسف بن بهلول ، قال حدثنا عبد الله بن [ ص: 471 ] إدريس ، قال حدثنا ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد ، ، قال : حدثني ابن عباس حدثنيه من فيه ، سلمان الفارسي ، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : كاتب فسألت صاحبي ذلك ، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيي له ثلثمائة نخلة وبأربعين أوقية من ورق .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعينوا أخاكم بالنخل فأعانني كل رجل بقدره بالثلاثين ، والعشرين ، والخمس عشرة ، والعشرة ، ثم قال لي : يا اذهب ففقر لها ، فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني توذني ، فأكون أنا الذي أضعها بيدي فقمت في فقيري ، فأعانني أصحابي حتى فقرنا ثراها ثلاثمائة ودية ، وجاء كل رجل بما أعانني من النخل ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يضعها بيده ، وجعل يسوي عليها ترابها حتى فرغ منها جميعا ، فلا والذي نفسي بيده ، ما بقيت منها واحدة ، وبقيت الدراهم ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في أصحابه إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن ، فتصدق بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل الفارسي المسكين المكاتب ؟ ادعوه لي فدعيت له ، فجئت ، فقال : اذهب فأدها عنك فيما عليك من المال قلت : فأين تقع هذه مما على يا رسول الله ، قال : إن الله سيؤديها . سلمان ،
ففي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر مولى بحط عنه من مكاتبته ، ولا بوضع عنه منها فقد دل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من هذه الآثار أنه لا واجب للمكاتبين على من كاتبهم حطيطة مما كاتبوهم عليه ، ولا وضع عنهم منه . سلمان