فأتوهن من حيث أمركم الله ) تأويل قول الله تعالى : (
قال الله - عز وجل - : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ولم يبين لنا في كتابه ما ذلك الإتيان ؟ فنظرنا فيه ما هو ؟ فإذا إبراهيم بن مرزوق .
175 - قد حدثنا ، قال : حدثنا عن أبو حذيفة ، سفيان ، عن عن الأعمش ، أبي رزين فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال : من حيث تطهرت . في قوله : (
176 - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى ، قال : حدثنا قال : حدثنا الفريابي ، سفيان ، عن عن عثمان بن الأسود ، مجاهد فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) ، قال : أمروا أن يأتوا من حيث نهوا عنه . في قوله : " (
وكان ذلك على إباحة إتيانهن طاهرات من حيث نهوا عن إتيانهن في حال الحيض ولم يكن قوله - عز وجل - : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) على إيجاب إتيانهن عليهم ، ولكن على إطلاق ذلك لهم منهن كما قال الله - عز وجل - بعد نهيه عن البيع بعد النداء للجمعة : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) ، ليس على إيجابه ذلك عليهم ولكن على إباحته إياه لهم بعد حظره الذي كان حظره عليهم ، وكما قال بعد تحريمه لصيد البر على المحرمين : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وليس على إيجابه ذلك عليهم ، ولكن على إباحته ذلك لهم ، وعلى معنى إطلاقه لهم ما قد كان حظره عليهم منه قبل أن يحلوا وسنأتي بذلك وبالروايات فيه عن المتقدمين في مواضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى والله الموفق [ ص: 130 ] .