ولما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن حديث أن نزول هذه الآية التي تلونا في هذا المعنى دل ذلك على أن المسافر المصلي للتطوع على راحلته خارج من المخاطبين في تلك الصلاة ، لقول الله - عز وجل - : ( ابن عمر وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ، ولم يبين لنا في شيء من هذه الآثار التفرقة في الإيماء بالركوع والسجود ، ولكنا وجدناه في غيرها ، وذلك أن عبيد بن محمد :
264 - حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، الحارث بن عمير ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع " . ابن عمر ، عن
وهكذا ينبغي للمومئ في هذه الصلاة وفي غيرها من الصلوات التي فرضه فيها الإيماء أن يجعل الإيماء للركوع دون الإيماء للسجود ، ليتبين البدل من كل واحد منهما من البدل من صاحبه ، وفي ذلك دليل أن القعود الذي يكون في الصلاة بدلا من القيام فيها بخلاف القعود الذي هو القعود للتشهد ، فيكون القعود البدل من القيام تربعا ، ويكون القعود للتشهد على ما عليه القعود للتشهد ، وهكذا كان أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، يقولون في هذا وأما فكان عنده أن القعود البدل من القيام كهيئة القعود للتشهد سواء ، والقول في ذلك عندنا القول الأول . وقد روي ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما : زفر بن الهذيل
265 - حدثنا قال : حدثني أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا هارون بن عبد الله يعني : الحمال ، عن أبو داود الحفري ، حفص ، عن عن حميد ، عبد الله بن شقيق ، عن رضي الله عنها ، قالت : " عائشة . رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعا "
قال لنا لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن أحمد بن شعيب : حفص غير [ ص: 164 ] . أبي داود
266 - وحدثنا قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ، عن أبو داود الحفري ، حفص ، قال إسحاق : وهو ابن غياث ، عن قال حميد ، إسحاق وهو الطويل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رضي الله عنها ، قالت : " عائشة " . رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعا
قال وقد روي ذلك أيضا عن أبو جعفر : وعن أم سلمة ، من أفعالهما كما : أم الدرداء
267 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن عباد بن عباد المهلبي ، عاصم ، عن وهشام بن حسان ، عن أمه : أنها " الحسن ، رضي الله عنها تصلي متربعة من رمد كان بها " . أم سلمة رأت
268 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي ، قال : حدثنا هانئ بن عبد الرحمن ، قال : قال إبراهيم بن أبي عيلة : " تصلي متربعة " أم الدرداء . رأيت
وقد روي عن في ذلك ما يدل على أن مذهبه فيه كان خلاف التربيع . ابن مسعود
269 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال : حدثنا عن عبد العزيز بن مسلم القسملي ، حصين ، عن الهيثم بن شهاب ، قال : قال " لأن أجلس على رضفين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة " . عبد الله :
واختلف أهل العلم في هذه بالإيماء للمسافرين في الأمصار ، فكان الصلاة على الراحلة رحمه الله ، يقول : ليس لهم أن يصلوها كذلك إلا في البوادي . أبو حنيفة
وقال : لهم أن يصلوا كذلك في البوادي والأمصار جميعا ، وقال : أبو يوسف
270 - حديث أخبرنا حذيفة ، أن حدثني ، أنه يحيى بن سعيد " يصلي على راحلته في بعض سكك أنس بن مالك المدينة " لما سمعت منه هذا القول في ذلك عندما قال [ ص: 165 ] رأى وما رواه عن أبو يوسف فيه : لأن دخول المسافرين الأمصار لا يخرجهم من السفر . ألا ترى أنهم يقصرون الصلاة في الأمصار كهم في قصرها في البوادي ، كانوا في سائر ما يفعلون فيها في الأمصار كهم فيما يفعلون فيها في البوادي . أنس بن مالك