فأما أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، فكانوا يذهبون إلى أن غروب الشمس ويحتجون في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما : آخر وقت العصر
290 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : حدثني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، ابن شهاب ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " . عائشة ، عن
291 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، بشر بن عمرو الزهراني ، قال : حدثنا عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عطاء بن يسار ، وبشر بن سعيد ، عن وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . أبي هريرة ،
وقالوا : لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعله مدركا للعصر بهذين الحديثين ، ثبت أن آخر وقتها غروب الشمس فكان من الحجة عليه للآخرين عليهم في ذلك أن هذا الحديث قد عارضه نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وذلك أن الصلاة عند غروب الشمس . إبراهيم بن مرزوق :
292 - حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو عامر العقدي ، عن أبيه ، موسى بن علي بن رباح اللخمي ، قال : " ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب " . عقبة بن عامر الجهني ، عن
293 - حدثنا فهد ، قال حدثنا قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : سمعت موسى بن علي ، عقبة ، ثم ذكر مثله [ ص: 174 ] .
294 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا عن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، هشام بن عروة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، وإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب " . ابن عمر ، عن
295 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا عن زيد بن أسلم ، عطاء بن يسار ، عبد الله الصنابحي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها حتى إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها " " ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات " . عن
296 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا قال : حدثنا روح بن عبادة ، مالك ، قالا : حدثنا وزهير بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، قال : سمعت عطاء بن يسار ، عبد الله الصنابحي ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول ، فذكر مثله .
ففي هذه الآثار أن فخرج بذلك أن يكون وقت العصر ، لأن سائر أوقات الصلوات سواء تقضى فيه الصلوات الفائتات ، ولا تقضى صلاة فائتة في قول وقت اصفرار الشمس لا يصلى فيه ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، عند اصفرار الشمس ، فثبت بذلك أنه غير وقت لصلاة العصر ، وهذا هو القول الصحيح عندنا في هذا الباب ، لا ما قاله أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد فيه .
وأما فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه أنه حين تغرب الشمس . وأما آخر وقتها فقد اختلف فيه ، فطائفة منهم تقول : إذا غاب الشفق ، ثم يختلفون في الشفق ما هو ؟ فيقول بعضهم هو الحمرة التي قبل البياض ، وممن قال بذلك منهم أول وقت المغرب ابن أبي ليلى ، ومالك ، وسفيان الثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وقد روي ذلك عن عبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس الأنصاريين .
297 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا قال : حدثنا صفوان بن عيسى ، عن ثور بن يزيد ، قال : " كان مكحول ، وشداد بن أوس يصليان في عبادة بن الصامت بيت المقدس ويريان [ ص: 175 ] الشفق الحمرة " .
وطائفة تقول : الشفق البياض الذي بعد الحمرة ، وممن قال ذلك منهم : . أبو حنيفة
ولما كان طلوع الشمس يتقدمه الفجر ، وغروبها يتلوه الشفق ، وكان في كل واحد منهما بياض وحمرة ، وكان إجماعهم أن إنما تجب بطلوعهما ، لا بطلوع أحدهما ، كان كذلك صلاة العشاء تجب بغروبهما ، لا بغروب أحدهما . صلاة الفجر
وطائفة تقول : وقت إلى طلوع الفجر ، فإن آخر وقت العشاء أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمد يذهبون أنه على ثلاثة أقسام فقسم منه من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل ، وهو أفضل وقتها ، وقسم منه ما بعد ثلث الليل إلى تمام نصف الليل وهو في الفضل دون ذلك ، وقسم منه ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر ، وتأخير الصلاة إليه عندهم إساءة وتضييع ، ولما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العشاء فيما روينا عنه في الآثار التي ذكرنا ، عند ثلث الليل ، وروي عنه في حديث عن الأعمش ، عن أبي صالح ، وفي حديث أبي أبي هريرة ، عن قتادة ، أبي أيوب ، عن أن آخر وقتها إلى نصف الليل . عبد الله بن عمرو ،
ثبت بذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان أخرها إلى وقت الفضل من وقتها ، وثبت بحديثي أبي هريرة ، اللذين ذكرنا أن ما بعد ذلك إلى استغراق نصف الليل من وقتها وإن كان في الفضل دون الوقت الأول . وعبد الله بن عمرو