1141 - حدثنا جعفر القافلائي ، قال : حدثنا ، [ ص: 850 ] قال : حدثنا عباس الدوري محاضر بن المورع ، قال : حدثنا ، عن الأعمش زر ، عن مهانة ، قال : قال عبد الله : قالوا : يا أبا عبد الرحمن : وما نقصان دينها ؟ قال : تدع الصلاة في أيام حيضها . قالوا : فما نقصان رأيها ؟ قال : لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل . ما رأيت ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمورهم من النساء .