باب إباحة قتلهم وتحريم مواريثهم على عصبتهم من المسلمين
أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني ، قال : أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي البسري بقراءتي عليه ، قال : أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة قال :
301 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء ، قال : نا عصمة بن أبي عصمة ، قال : نا الفضل ، قال : نا أبو طالب ، قال : قلت " قال لي رجل : لم قلت : من كفر بآية من القرآن ، فقد كفر ؟ هو كافر مثل اليهودي والنصراني والمجوسي ، أو كافر بنعمة ، أو كافر بمقالته ؟ [ ص: 78 ] قلت : لا أقول هو كافر مثل اليهودي والنصراني والمجوسي ، ولكن مثل المرتد ، أستتيبه ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتلته . قال : ما أحسن ما قلت ، لأبي عبد الله : ما كافر بنعمة من كفر بآية فقد كفر ، قلت : أليس بمنزلة المرتد إن تاب وإلا قتل ؟ قال : نعم " .