الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 391 ] قوله : إذا اجتمع أمران إلخ : أو أمور ، وقد يقال : المراد بالمثنى ما فوق الواحد فيصدق بالاثنين ، والثلاث ( 2 ) قوله : كفى الغسل الواحد هذا ظاهر الجواب .
وقال عبد الله الجرجاني يكون من الأول لا من الثاني ، وكذلك الرجل إذا رعف ثم بال فإن الوضوء يكون من الأول لا من الثاني على قول محمد ، وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني : إن كانا من جنسين متحدين يكون من الأول لا من الثاني ، كما إذا بال ، ثم بال .
وروي عن خلف بن أيوب أنه كتب إلى محمد بن الحسن ; ليسأله عمن nindex.php?page=treesubj&link=228_81رعف ثم بال هل الوضوء يكون من الأول ، والثاني فكتب إليه أن الوضوء يكون منهما جميعا ، ثم قال ، وثمرة الخلاف إنما تظهر في مسألة وهي : أن nindex.php?page=treesubj&link=27330_227الرجل إذا قال إن توضأت من الرعاف فامرأتي طالق ، فرعف ثم بال ثم توضأ فإنه يقع الطلاق عليه في الروايات كلها .
أما على قول أبي عبد الله الجرجاني فلأنه وجد الرعاف أولا ، ويقع أيضا على قول أبي جعفر ، وغيره ; لأن الطهارة تكون منهما جميعا ، وأما إذا بال ثم رعف ثم توضأ ، قال أبو عبد الله الجرجاني لا يقع الطلاق ; لأن وقوع الطلاق بالوضوء من الرعاف ، والوضوء هاهنا ، وقع من البول عنده ; لأنه هو الأول ، وعند غيره يقع الطلاق ; لأن عند غيره يكون الوضوء منهما جميعا .
كذا في الذخيرة في الفصل الخامس عشر من متفرقات كتاب الطهارة