3 - وعلى هذا الاختلاف لو  جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة   
إلا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا : في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى : عليه بدنة ، وفي 4 - المرة الثانية عليه شاة .  
كذا في المبسوط ، وفي الخانية : فإن  جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف  بعرفة    ، ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول  أبي حنيفة  وأبي يوسف  رحمهما الله ، ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء ( انتهى ) .  
     	
		 [ ص: 392 ] 
				
						
						
