ولو  زنى أو شرب أو سرق مرارا   كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا ; لما أوجبه الثاني أو لا فلو  زنى بكرا ثم ثيبا   كفى الرجم ، ولو  قذف مرارا واحدا أو جماعة ، في مجلس أو مجالس   كفى حد واحد ، بخلاف ما إذا  زنى فحد ثم زنى   فإنه يحد ثانيا ، ولو  زنى وشرب ، وسرق   أقيم الكل ; لاختلاف الجنس ، ولو  وطئ في نهار رمضان مرارا   لم يلزم بالثاني وما بعده شيء .  
8 - ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت ، وإلا فإن كفر للأول تعددت ، وإلا اتحدت ، ولو  قتل المحرم صيدا في  الحرم    فعليه جزاء واحد للإحرام ; لكونه أقوى ، ولو  لبس المحرم ثوبا مطيبا   فعليه فديتان ; لاختلاف الجنس ، ولذا قال  الزيلعي  في قول الكنز ( أو خضب رأسه بحناء ) : هذا إذا كان مائعا ، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان : دم للطيب ، ودم لتغطية الرأس ( انتهى ) .  
ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم ; لكونه محرما بإحرامين عندنا 9 - ، وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم .  
استثناء منقطع ; لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا  
     	
		 [ ص: 394 ] 
				
						
						
