، وأما 16 - ثم قتله فإنها لا تتداخل فيها إلا إذا كان خطأين على واحد ، ولم يتخللهما برء 17 - وصورها [ ص: 397 ] ستة عشر ; لأنه إذا قطع ثم قتل 19 - فإما أن يكونا عمدين أو خطأين ، أو أحدهما عمدا ، والآخر خطأ ، وكل من الأربعة إما على واحد أو اثنين ، وكل من الثمانية : إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده ، وقد أوضحناه في شرح المنار في بحث الأداء ، والقضاء . الجناية إذا تعددت بقطع عضوه