وفي الخلاصة : إذا إن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمينين ، وإن نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة . وفي التجريد عن حلف على أمر أن لا يفعله ، ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر أبي حنيفة رحمه الله : إذا فعليه لكل يمين كفارة ، والمجلس والمجالس فيه سواء ، ولو قال : عنيت بالثاني الأول لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى . ولو حلف بأيمان يستقيم . حلف بحجة أو عمرة