[ ص: 438 ] القاعدة الثانية عشرة : 1 -  
لا ينسب إلى ساكت قول . فلو  رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه   لم يكن وكيلا بسكوته ، ولو  رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت   لا يكون إذنا في التجارة ، ولو  رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت   
2 - لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية ،  
     	
		 [ ص: 438 ] 
				
						
						
