[ ص: 438 ] القاعدة الثانية عشرة : 1 -
لا ينسب إلى ساكت قول . فلو لم يكن وكيلا بسكوته ، ولو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لا يكون إذنا في التجارة ، ولو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت
2 - لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية ،
[ ص: 438 ]