وأما [ ص: 79 ] المعاملات فأنواع : فالبيع لا يتوقف عليها ، وكذا الإقالة والإجارة ، لكن قالوا : إن 100 - فإن نوى به الإيجاب للحال كان بيعا ، 101 - وإلا لا . عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية
بخلاف ، صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على النية
[ ص: 79 ]