الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3 - ومنها النسك : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25904قال : أحرمت بنصف نسك كان محرما ، ولم أره الآن صريحا . وخرج عن القاعدة العتق عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=7585_26431أعتق بعض عبده لم يعتق كله ، [ ص: 464 ]
4 - ولكن لم يدخل لأنه مما يتجزأ عنده ، والكلام فيما لا يتجزأ .
( 3 ) قوله : ومنها النسك إلخ . ومنها إذا nindex.php?page=treesubj&link=4218نذر أن يصلي ركعة تلزمه ركعتان خلافا لزفر ; كما في المجمع قال في المنبع : وعلى هذا ( انتهى ) . ولو قال نصف ركعة [ ص: 464 ] يلزمه ركعتان عند أبي يوسف وقال محمد : لا شيء عليه ، وهو المختار . كما في الخلاصة . قيل : قول أبي يوسف هو المعتمد لموافقته للقاعدة ( انتهى ) . وفيه تأمل وفي الخلاصة : ولو قال : ثلاث ركعات يلزمه أربع ، ومنها الاعتكاف ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=4230_25315أوجب على نفسه اعتكاف شهر وهو صحيح فعاش عشرة أيام ثم مات أطعم عنه الشهر كله ، لأن الاعتكاف مما لا يتجزأ . واعلم أن المصنف رحمه الله لم يستثن من هذه القاعدة شيئا ويستثنى منها ما لو nindex.php?page=treesubj&link=10874قال تزوجت نصفك فالأصح عدم الصحة كما في الخانية ، وفي التنوير : ولا ينعقد في الأصح .
ووجه الفروج كما في الخانية : أن الفروج يحتاط فيها فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فترجحت الحرمة . لكن صحيح في الصيرفية أنه ينعقد وعليه الفتوى ، فتكون المسألة من فروع القاعدة ، ومما يستثنى ما قالوا لو nindex.php?page=treesubj&link=23887أضاف الطلاق إلى ظهرها أو بطنها لا يقع ، وكذا العتق . ومما يستثنى ما لو nindex.php?page=treesubj&link=23887_11763قال لامرأته : أنت طالق واحدة إن شئت فقالت : شئت نصف واحدة لا تطلق كما في nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان ، ومقتضى القاعدة أن تطلق لأن ذكر نصف الطلقة ذكر كلها فهي مما خرج عن القاعدة ، ومما يستثنى ما لو nindex.php?page=treesubj&link=23887قال لها : أنت طالق نصفا وواحدة تطلق واحدة على الصحيح كما في الجوهرة .
( 4 ) قوله : ولكن لم يدخل إلخ . حيث لم يدخل . فلا وجه لقوله : وخرج عن القاعدة ، إذ الخروج لا يكون إلا بعد الدخول ، والجواب بأن المراد بالخروج عدم الدخول لكونه مما يتجزأ حقيقة عند الإمام ، وعبر بحرف الاستدراك لكون الخروج فرع الدخول ولا دخول هنا حقيقة فهو تكلف لا يخلو عن تعسف