[ ص: 87 ] وأما 120 - فلا يقع بها إلا بالنية ديانة ، سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا . كناياته
والمذاكرة إنما تقوم مقام النية في القضاء 121 - إلا في لفظ الحرام ، فإنه كناية ولا يحتاج إليها فينصرف إلى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق .
[ ص: 87 ]