الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 88 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=11781_11654تفويض الطلاق والخلع والإيلاء والظهار ، فما كان منه صريحا لا تشترط له النية ، وما كان كناية اشترطت له .
nindex.php?page=treesubj&link=25380وأما الرجعة فكالنكاح لأنها استدامته ، لكن ما كان منها صريحا 123 - لا يحتاج إليها ، وكنايتها تحتاج إليها
( 122 ) قوله : وأما nindex.php?page=treesubj&link=11781تفويض الطلاق إلخ .
هو أن يفوض إلى شخص طلاق زوجته أو إليها نفسها والخلع هو أن يخلع الزوج امرأته على مال بأن يقول خلعتك على كذا والإيلاء هو أن يحلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر والظهار هو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي .
مثاله في تفويض الطلاق أن nindex.php?page=treesubj&link=25376يقول لها اختاري وأمرك بيدك وفي الخلع خالعتك أو بارأتك .
ولم يذكر العوض لأنهما كنايتان وفي الإيلاء : لا أبيت معك على فراش ولا أقرب فراشك ، أو لا يجمع رأسي ورأسك وسادة فهذا كناية وفي الظهار أنت علي مثل أمي أو كأمي .