[ ص: 49 ] كتاب الزكاة
1 - ، فتباع لقضاء الدين 2 - كذا في منظومة ابن وهبان الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها ، إلا في دين العباد
[ ص: 49 ]
وَيُحْبَسُ ذُو الْكُتُبِ الصِّحَاحِ الْمُحَرَّرِ عَلَى الدَّيْنِ إذْ بِالْكُتُبِ مَا هُوَ مُعْسِرٌ
قَالَ فِي الشَّرْحِ : مَسْأَلَةُ الْمَيْتِ مِنْ الْقُنْيَةِ وَعِبَارَتُهَا nindex.php?page=treesubj&link=3132_3174فَقِيهٌ لَحِقَهُ دَيْنٌ وَلَهُ كُتُبٌ عَلِقَ بَعْضَهَا عَنْ أُسْتَاذِهِ وَأَصْلَحَ بَعْضَهَا بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُوسِرٌ فِي حَقِّ قَضَاءِ الدَّيْنِ حَتَّى لَحِقَهُ الْحَبْسُ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فِي حَقِّ الصَّدَقَةِ وَوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ لَهُ قُوتُ شَهْرٍ تُبَاعُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوسِرٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ قُوتُ يَوْمٍ لَا تُبَاعُ .ويحبس ذو الكتب الصحاح المحرر على الدين إذ بالكتب ما هو معسر
قال في الشرح : مسألة الميت من القنية وعبارتها nindex.php?page=treesubj&link=3132_3174فقيه لحقه دين وله كتب علق بعضها عن أستاذه وأصلح بعضها بنفسه فهو موسر في حق قضاء الدين حتى لحقه الحبس ، وإن كان فقيرا في حق الصدقة ووجوب الزكاة ولو كان له قوت شهر تباع عليه وهو موسر وإن كان له قوت يوم لا تباع .