. وأما ، قالوا : لما كان القصد أمرا باطنيا أقيمت الآلة مقامه ، فإن القصاص فمتوقف على قصد القاتل القتل كان عمدا ووجب القصاص ، وإلا فإن قتله بما لا يفرق الأجزاء عادة ، لكنه يقتل غالبا فهو شبه عمد لا قصاص فيه عند قتله بما يفرق الأجزاء عادة الإمام الأعظم .
وأما الخطأ بأن يقصد مباحا فيصيب آدميا كما علم في باب الجنايات .