الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 57 ] يكره nindex.php?page=treesubj&link=3255نقلها إلا إلى قرابة ، أو أحوج ، 23 - أو من دار الحرب إلى دار الإسلام ، 24 - أو إلى طالب علم ، أو إلى الزهاد ، 25 - أو كانت زكاة معجلة المختار أنه
[ ص: 57 ] قوله : يكره نقلها إلخ . أي الزكاة رعاية لحق الجوار في الفتاوى الظهيرية آخر كتاب الزكاة وعن أبي حنيفة رحمه الله في بعض روايات النوادر إنما nindex.php?page=treesubj&link=3255إخراج الزكاة إلى بلدة أخرى إذا كان الإخراج في حينها بعد الحول ، أما إذا كان الإخراج قبل حينها فلا بأس به ( انتهى ) .
ومنه يستفاد تقييد ما أطلقه المصنف رحمه الله وإن كان استفيد التقييد من آخر المستثنيات المذكورة بعده ، والمراد نقلها من بلد آخر وإن كان المزكي فيه فإن المعتبر مكان الملك لا المالك كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني . ( 23 ) قوله : أو من دار الحروب إلخ . يعني لو أن nindex.php?page=treesubj&link=2652مسلما دخل دار الحرب بأمان وسكن فيها سنين فعليه الزكاة في ماله الذي خلفه وفيما استفاد فيها ، لكنه يفتي بالأداء إلى من يسكن دار الإسلام من الفقراء وإن وجد المسلمين في دار الحرب . ( 24 ) قوله : أو إلى طالب علم إلخ . أقول يزاد على ذلك نقلها إلى المديون والأورع والأصلح كما في رمز المقدسي . ( 25 ) قوله : أو nindex.php?page=treesubj&link=3058كانت زكاة معجلة إلخ . عطف على ما تقدم باعتبار المعنى والتقدير : يكره nindex.php?page=treesubj&link=3255نقل الزكاة إلا إذا نقلها إلى قرابته أو كانت الزكاة المنقولة الزكاة المعجلة . قال في الخلاصة : لو nindex.php?page=treesubj&link=3058بعثها إلى فقراء بلد آخر قبل تمام الحول ثم تم الحول يجوز بلا كراهة